كتاب الاجتهاد والتقليد - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٩
في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه ومن هنا قلنا بعدم ثبوث الولاية له إلا في موردين وهما الفتوى والقضاء. الولاية المطلقة للفقيه: وتفصيل الكلام في ذلك: أن ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة أمور: " الاول ": الروايات كالتوقيع المروى عن كمال الدين وتمام النعمة، والشيخ في كتاب الغيبة والطبرسي في الاحتجاج: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وأنا حجة الله.. (* ١) نظرا إلى أن المراد برواة حديثنا هو الفقها، دون من ينقل الحديث فحسب. وقوله - ع - مجارى الامور والاحكام بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه.. (* ٢). وقوله - ص - الفقهاء امناء الرسل.. (* ٣) وقوله - ص أللهم ارحم خلفائي - ثلاثا - قيل يا رسول الله ومن خلفائك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثى وسنتى (* ٤) وغيرها من الروايات. وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الاخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة وتفصيل ذلك موكول إلى (* ١) و (* ٤) المرويتان في ب ١١ من ابواب صفات القاضى من الوسائل. (* ٢) رواه عن تحف العقول في الوافي المجلد الثاني ص ٣٠ م ٩ والمستدرك ج ٣ ب ١١ من ابواب صفات القاضى. (* ٣) رواه عن الراوندي في نوادره في المستدرك ج ٣ ب ١١ من ابواب صفات القاضى.