كتاب الاجتهاد والتقليد - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٢
[ وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة. نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والاعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ. وأما نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، وكذا في الحلية والحرمة، فإذ أفتى المجتهد الاول بجواز الذبح بغير الحديد - مثلا - فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فان باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الاكل. وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا. (مسألة ٥٤) الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه (٢) إذا كانا مختلفين، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون وفق فتوى مجتهد الميت. ] على الاجزاء فلا نعيد. الوكيل في عمل عن الغير: (١) المكلف إذا اراد تفريغ ذمة الغير عما اشتغلت به من التكاليف أو الوكيل في اجراء عقد أو ايقاع ونحوهما فهل يعتبر أن يراعي وظيفة نفسه الثابتة بالتقليد أو الاجتهاد، أو أن الواجب أن يراعي وظيفة الغير؟ يختلف حكم المسألة باختلاف الموارد، فان تفريغ ذمة الغير قد يصدر من المتبرع، واخرى من الولى، وثالثة من