كتاب الاجتهاد والتقليد - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٢
والصلاح، والمأمونية، والمرضي، والخير، والصائن (* ١) مع الاجماع على عدم اعتبارها زائدة على العدالة. وفيه: أن العناوين المذكورة غير منطبقة على الافعال النفسانية فضلا عن أن تنطبق على الصفات النفسانية. وتفصيل ذلك: أن كون الرجل مرضيا بمعني أن يكون افعاله مما يرضى به الناس، كما إذا لم يظلمهم، ولم يكذبهم، ولا أنه عمل (* ١) يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن ابي عبد الله - ع - قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال: خمسة اشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح والذبائح والشهادات، والانساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسال عن باطنه. المروية في ب ٤١ من ابواب الشهادات من الوسائل. عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا - ع -: رجل طلق امرأته، واشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. نفس المصدر المذكور. عمار بن مروان عن ابي عبد الله - ع - في الرجل يشهد لابنه، والابن لابيه والرجل لامرأته فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث. نفس المصدر. ابو بصير عن ابي عبد الله - ع - قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث. نفس المصدر. اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه - ع - أن شهادة الاخ لاخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر نفس المصدر. عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد الله - ع - بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد.. الحديث. راجع نفس المصدر. إلى غير ذلك من الاخبار.