تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦١ - الفصل السابع في الأحكام
ولو قال: أَعطِ غَيْرَكَ، لم يَجُزْ له الأخذُ منه، ويجوز أن يُعطي منه ولدَه ووالدَه وزوجته دون مملوكه.
٤١٦٢ . الواحد والثلاثون: إذا وَكَّلَه ، مَلك التصرّفَ أبداً مالم يقيّد بوقت، أو يحصل أحدُ الأسبابِ الموجبة للفسخ، أو ما يدلّ على الرجوع عن الوكالة، فلو وَكَّلَه في طلاق زوجته، مع قيام الخصومة بينهما، ثمّ اصطلحا ، فالأقرب بطلان الوكالة على إشكال ، وكذا لو وطئها، أو قَبَّلَها، أو لامَسَها ، أو فَعَلَ بها ما يحرم على غير الزوج، فعلى هذا لو عادت الخصومةُ ، افتقر إلى تجديد عقد الوكالة على تردّد.
ولو وكَّلَه في بيع عبد، فأعْتَقَه، أو باعه بيعاً صحيحاً ، أو دَبَّرَه، أو كاتَبَه ، بطلت الوكالةُ. ولو باعه فاسداً لم تبطل.
٤١٦٣ . الثاني والثلاثون: لو قال: اشتر لي ولك العبدَ بخمسمائة، فاشتراه للموكِّل لزمه النصف وحكم النصف الآخر ما تقدّم، من أنّه إن ذكره ، وقف على الإجازة، وإلاّ وقع لنفسه ، ولو اشتراه وآخر بألف ، كان مخالفاً ، وكذا لو قال: بِعْهُ بخمسمائة، فباعه مع عبد له بألف وقيمتهما سواء.
٤١٦٤ . الثالث والثلاثون: لو أمره ببيع عبده على أن يجعل الخيار له شهراً ، فباعه، وجعل الخيار ثلاثة أيّام، لم يصحّ. وكذا لو كان أقلّ، والوجه الجواز لو كان أكثر.
٤١٦٥ . الرابع والثلاثون: إذا وَكَّلَه في عتق عبده، فعتق نصفه أو بالعكس ، فالأقرب الصحّة، وينعتق الجميع فيهما .