تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥١ - إذا أصدقها عبداً فبان مستحقّاً
ولو تزوّجها على خادم وأطلق ، أودار كذلك ، قيل: كان لها خادمٌ وسطٌ ودارٌ كذلك[١] وعندي فيه نظر.
ولو تزوّج امرأتين فما زاد بمهر واحد ، صحّ العقدُ والمهرُ ، وقسط على مهور الأمثال.
ولو تزوّج امرأتين لإحداهما زوج ، بألف لم يكن الألف للأُخرى خاصّة ، بخلاف ما لو تزوّجها والحائط،[٢] ويقسّم الألف على مهر مثلهما ، فما يخصّها فهو مهرُها لا مهر المثل.
٥١٨٢ . الحادي عشر: لو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نبيّه ، ولم يسمّ مهراً ، كان مهرُها خمسمائة درهم ، ولو سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً ، لم يلزم ما سمّاه للأب ، وثبت لها المسمّى .
ولو تزوّجها بمهر معيّن ، وشرط عليها أن تُعْطِيَ أباها منه شيئاً ، قيل: صحّ المهرُ والشرط ، وفيه نظر ، قال الشيخ: إن كان على سبيل الهبة ، لم يلزمها الوفاءُ به ، وكان بأجمعه لها ، وإن كان على سبيل التوكيل في القبض ، فكذلك .[٣]
٥١٨٣ . الثاني عشر: إذا أصدقها عبداً فبان مستحقّاً ، كان لها قيمته ، ولو بان حرّاً، قال الشيخ (رحمه الله): الأقوى قيمتُهُ لو كان عبداً ، [٤] ولو قيل بمهر المثل كان وجهاً.
ولو أصدقها عبداً مجهولاً ، فإنّه يجب مهرُ المثل قطعاً ، لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته ، ولو تزوّجها بخلٍّ فبان خمراً ، قال الشيخ(رضي الله عنه): كان لها مهر المثل أيضاً [٥] وقيل: لها قيمته عند مستحلّيه ، ويحتمل قيمة الخلّ، أمّا لو تزوّجها
[١] القائل الشيخ في الخلاف: ٤ / ٣٧١، المسألة ٩ من كتاب الصداق ; والنهاية: ٤٧٣ .
[٢] في «ب»: أو الحائط .
[٣] المبسوط: ٤ / ٣٠٣ .
[٤] المبسوط: ٤ / ٢٩٠ .
[٥] المبسوط: ٤ / ٢٩٠ .