تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣ - الفصل السابع في الأحكام
وله أن يشتريه بأزيد من الخمسين، وأقلّ من المائة، والأقرب أنّه يجوز أن يشتريه بأقلّ من الخمسين.
ولو قال: اشتره بمائة دينار، فاشتراه بمائة درهم، فالأقرب الوقوفُ على الإجازة.
ولو قال: اشتر نصفه بمائة، فاشتراه أجمع أو أكثر من النصف بها، صحّ البيع.
ولو قال: اشتر نصفه بمائة ولا تشتر الجميع، فاشترى أكثر من النصف وأقلّ من الجميع بالمائة ، جاز كما تقدّم.
٤١٤٦ . الخامس عشر: لو وَكَّلَه في شراء عبد موصوف بمائة، فاشتراه على الصفة بدونها جاز، وإن خالف في الصفة ، واشتراه بأكثر منها، لم يلزم الموكِّل، ولو اشترى ما هو بأزيد من تلك الصفة بالمائة أو أقلّ جاز، ولو اشترى ما دون الصفة بالمائة أو أقلّ لم يجز.
ولو قال: اشتر لي عبداً بمائة، فاشترى عبداً يساوي مائةً بها أو بدونها جاز، ولو كان لا يساوي مائةً لم يجز، ولو كان يساوي أكثر ، واشتراه بها جاز، وإن اشتراه بأكثر ، لم يجز.
٤١٤٧ . السادس عشر: لو وَكَّلَه في شراء عبد بمائة ، فاشترى عبدين يُساوي كلُّ واحد أقلّ من مائة ، لم يجز ، وإن ساويا المائة ،[١] وإن ساوى كلُّ واحد أو أحدُهما المائةَ جاز، ولزم الموكِّل ، ولا يلزم أحدهما بالنصف ، ويتخيّر في إمساك الآخر بالباقي، أو يردّه، ويرجع على الوكيل بالنصف ،
[١] في «أ»: وإن تساويا المائة .