تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٦ - الفصل الثامن في تصرّفات المريض
عُتِقَ ثلثه، وبقي ثلثاه والعبد الآخر للورثة، فيكون المعتق خمسة أسداس عبد، لأنّ مال الميّت بعد قضاء الدين عبدان ونصف، ولو لم يكن هناك دين أُقرع بين الثلاثة، فإن خرجت قرعة العتق على المكتسب، عُتِقَ ، وكان كسبه له، ورقّ العبدان الباقيان، وهما مثلا ما عُتِقَ ، وإن خرجت على غير المكتسب، عُتِقَ وبقي من الثلث شيءٌ، لأنّ قيمة العبيد والكسب أربعمائة، فيقرع بين الباقيين ، فإن خرجت القرعة على الّذي لم يكتسب، عُتِقَ ثلثه، وقد استوفى الثلث، وإن خرجت على المكتسب، قلنا: نفذ العتقُ في شيء وتبعه من الكسب شيء، وللورثة شيئان مثلا ما عُتِقَ ، وقد نفذ العتق في عبد قيمته مائة، فيجعل للورثة مثلا ذلك مائتان،وفي أيديهم عبدان قيمتهما مائتان ومائة الكسب، فيسقط من ذلك مائتان ويبقى معهم مائة، تعدل أربعة أشياء، فالشيء خمسة وعشرون، وتبعه من الكسب خمسة وعشرون، ويبقى للورثة عبد قيمته مائة وثلاثة أرباع المكتسب خمسة وسبعون، وكسب ذلك خمسة وسبعون، فيكون لهم مائتان وخمسون، وقد عُتِقَ عبد ورُبْعُ عبد بمائة وخمسة وعشرين.
٤٨٧٢ . الثالث عشر: إذا أعتق عبدين بلفظ واحد، ولا مال سواهما، وهما متساويان قيمةً، فمات أحدهما، أُقرع بين الحيّ والميت، فإن وقعت على الميت ، فالحي رقيقٌ، وتبين أنّ الميت نصفه حر، لأنّ الواصل إلى الورثة مثلا نصفه، وإن وقعت على الحيّ ، عُتِقَ ثلثه، ولا يحسب الميت [١] على الورثة.
٤٨٧٣ . الرابع عشر: لو أعتق عبدهُ وقيمته عشرة، ولا مال سواه، فمات قبل سيّده، وترك عشرين، استحقّها السيّد بالولاء، وتبين أنّه مات حراً، ولو خلف
[١] في «ب»: ولا يحتسب الميّت.