تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٦ - النظر الثاني في الأحكام
٤٥١٦ . السادس عشر: لو كان لكل منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل على شرط التساوي في الربح ، لم يكن شركة، لانتفاء العمل من أحدهما وشركة العنان تقتضى الشركة في المال والعمل معاً، ولا قراضاً ، لعدم اشتراط جزء من الربح ، فتكون بضاعة.[١]
٤٥١٧ . السابع عشر: إذا اشتريا متاعاً بالمشترك ووجدا به عيباً، تخيّرا بين ردّه وأرشه، قال الشيخ: ولو أراد أحدهما الأرش والآخر الردّ كان له ذلك [٢] فإن أراد مع تعدّد الصّفقة صحّ ، وإلاّ منع مع قوته .
قال: ولو اشترى احدهما بالمشترك ثمّ ظهرا على العيب فإن أعلم البائع أنّه يشتريه للشركة ، كان لهما الافتراق [٣] وإلاّ فلا[٤] وهذا التفصيل عندي جيّد.
٤٥١٨ . الثامن عشر: لو ادّعى البائع أنّ المبيع من المشترك، وأنكر المشتري مع عدم إجازة الشريك ، فالقول قول المشتري مع يمينه، ولو أقام الشريك البيّنة ، كان عليه اليمين إن ادّعى المشتري عليه الرضا، ومع اليمين يتخيّر المشتري بين الفسخ وأخذ البعض بالحصّة.
٤٥١٩ . التاسع عشر: إذا اشترى أحد الشريكين في الذمّة من غير إذن، وقع الشراء له ، ومع الإذن يقع لهما، ولو اشترى بالمال المشترك من غير إذن بطل
[١] البضاعة عقد يقتضي ان الربح كلّه لربّ المال بخلاف القراض فانه عقد يقتضي الربح بين العامل والمالك ، وأمّا القرض فهو عقد يقتضي أنّ الربح كلّه للمديون . لاحظ المبسوط: ٣ / ١٨٤ .
[٢] المبسوط: ٢ / ٣٥١ .
[٣] والمراد من الافتراق افتراق الشريكين بأن يردّ أحدهما نصيبه ويمسك الآخر .
[٤] المبسوط: ٢ / ٣٥١ .