تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٥ - النظر الثاني في الأحكام
كلُّهُ له ، وعليه لأصحابه أُجرة المثل، وإن نوى أصحابه أو ذكرهم، كان كما لو استأجر منهم أجمع.
ولو كان قد قال: استأجرت هذا الدكّان والدابّة والرحى والرجل بكذا وكذا، لطحن كذا من الطعام ، صحّ، والأجر على قدر أجر مثلهم لا بالسوية .
٤٥١٢ . الثاني عشر: إذا كان لأحد الأربعة الأرض ، ولآخر البذر، ولآخر الفدّان، ولآخر العمل ، واشتركوا على التساوي في الحاصل ، لم يصحّ، وكان الزّرع لصاحب البذر، ويرجع الباقون بأُجرة المثل عليه.
٤٥١٣ . الثالث عشر: لو احتطب، أو احتش، أو اصطاد أو استقى ماءً مباحاً بنيّة أنّه له، ملكه ، وهل يفتقر في تملكّه إلى نيّة بمعنى أنّه يبقى على الإباحة لو أخذه لا بنيّة التملك؟ فيه نظرٌ أقربه ذلك على إشكال، ولو فعل أحد هذه بنيّة أنّه له ولغيره ، لم يؤثر تلك النيّة في تملّك الغير، وكذا لو أخذه بنيّة أنّه للغير.
٤٥١٤ . الرابع عشر: لو استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّةً معيّنةً جاز، وكان الحاصل للمستأجر، ولو استأجرهُ لصيد شيء بعينه، لم يصحّ إلاّ مع القدرة على تحصيله.
٤٥١٥ . الخامس عشر: لو كان لأحدهما ضعف الآخر ، فأذن له في العمل على شرط التساوي في الربح ، قال الشيخ: إن شرط الآخر عمل صاحب الأكثر معه لم تصحّ الشركة بناء على أصله، وان لم يشترط صحّت، وكانت شركة قراض يستحق العامل الثلث بماله والسدس بعمله [١]وعلى ما اخترنا لو شرط معه العمل جاز.
[١] لاحظ المبسوط: ٢ / ٣٥٨ .