تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠٠ - الفصل الثالث في الأحكام
وأذنا في المزج ، جاز ولا ضمان، ولو أذن أحدهما ضمن حصّة[١] غير الآذن، ولو امتزجت بغير تفريط فلا ضمان، ولو مزجها غيره ، فالضمان على المباشر.
٤٤٤٢ . الرابع: إذا حضرت المودَعَ الوفاةُ وجب عليه دفعها إلى المالك ، أو الوكيل، أو الحاكم، أو الثقة على الترتيب ، ولو تعذّر وجب الإيصاء بها والإشهاد، فإن أهمل مع القدرة حتّى مات، ضمن ، ولو مات فجأة ولم يوص فالأقرب عدم الضمان، ولو أوصى إلى فاسق ضمن ، وكذا لو أوصى وأجمل من غير تميّز، كما لو قال: عندي ثوبٌ، ولم يميّزه ، وعنده أثواب ، ولو لم يكن عنده غيره لم يضمن.
ولو قال: عندي ثوب وديعةً ، ولم يوجد في تركته ثوب أصلاً ، فالأقرب عدم الضمان على إشكال، ولو وجد في تركته كيس مختوم عليه مكتوب أنّه وديعة فلان لم يسلمه إليه إلاّ مع البيّنة.
٤٤٤٣ . الخامس: لو أمر المودع غلامَهُ أو صاحبه بعلف الدّابة أو سقيها ، فالأقرب عدم الضمان. ولو أخرجها للسقي ، والطريق آمن ، ففي الضمان إشكال ، أمّا لو كان مخوفاً ، فإنّه يضمن.
ولوقال المالك: اربط الدراهم في كمّك، فوضعها في يده فأخذها غاصب، فالأقرب الضمان، ولو أمره بحفظها ، فشدّها في كمّه الظاهر، أو وضعها[٢] في جيبه الظاهر، فالوجه الضمان، بخلاف ما لو كانا باطنين.
٤٤٤٤ . السادس: إذا ادّعى عليه وديعةً فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين، فإن
[١] في «ب»: ضمن حَقَّهُ.
[٢] في «ب»: أو جعلها.