تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٩ - الفصل الثاني في الأحكام
٤٣٧٤ . الحادي والعشرون: الحصّة يملكها العامل بالظهور لا بالمقاسمة ، وتجب الزكاة على كلّ من بلغ نصيبُهُ نصاباً ، سواء كان منفرداً أو منضمّاً إلى غير هذه الثمرة ، ولا يضمّ حصّة أحدهما إلى الآخر ، ولو كان أحدهما لا تصحّ الزكاة منه، كالنصرانيّ والمكاتب ، وجبت على الآخر إن بلغت حصّتُهُ نصاباً.
٤٣٧٥ . الثاني والعشرون: لو كانت المساقاةُ على نخل في أرض خراجيّة، كان الخَراجُ على المالك ، ولو شرطه أو بعضه على العامل جاز.
ولو شرط العامل دراهم منفردةً عن الجزء ، أو المالك من الثمرة، لم يجز . وكذا لا يجوز لو جعل له ثمرة السّنة الّتي تلي سنة المساقاة ، أو ثمرة بستان غير بستان المعاملة، ولو شرط عليه عملاً في غير النخل الّذي ساقاه عليه، أو في غير السّنة، ففي البطلان نظر.
٤٣٧٦ . الثالث والعشرون: لو ساقاه على نخل، فعامل العامل غيره على النخل لم يجز وإن جاء بأمين.[١]
٤٣٧٧ . الرابع والعشرون: لو ساقاه على شجر فبان مستحقّاً، دفع إلى المالك ولا شيء للعامل عليه، ولا في الثمرة، ويرجع بأُجرة مثله على المساقي.
ولو نقصت الثمرة بالتشميس ، كان للمالك الرجوع بالنقص على من شاء منهما، ويستقرّ الرّجوع على الغاصب.
ولو اقتسماها وأكلاها، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالجميع وبالتقسيط ، وقوّى الشيخ أنّه لا يرجع على العامل بالجميع، بل بالنصيب[٢].
[١] ناظر إلى ردّ فتوى «مالك» حيث أجازه إذا ساقى رجلاً أميناً . لاحظ المغني لابن قدامة: ٥ / ٥٧٨ .
[٢] المبسوط: ٣ / ٢١٧ .