تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٦ - الفصل الثاني في الأحكام
مع تساويهما في العمل ، ولو تفاضلا فيه ، فإن كان قد شرط له فضلٌ في مقابلة عمله، استحقّ ما فضل له من أُجرة المثل ، وإن لم يشرط [١] له شيءٌ فلا شيء له.
٤٣٦٦ . الثالث عشر: تجوز المساقاة على البَعْل من الشجر[٢] كما تجوز على المفتقر إلى الماء.
٤٣٦٧ . الرابع عشر: انما تصحّ المساقاة على شجر معلوم بالمشاهدة أو الصفة الرافعة للجهالة، فلو ساقاه على مجهول ، أو على أحد بستانين من غير تعيين لم تصحّ .
٤٣٦٨ . الخامس عشر: إذا ساقاه إلى سنة[٣] يحمل فيها غالباً فلم يحمل تلك السّنة ، لم يكن للعامل شيء ، ولو ظهرت الثمرة ولم تكمل ، فله نصيبه منها وعليه تمام العمل فيها على إشكال ، ولو ساقاه إلى مدّة لا يحمل فيها غالباً، أو يحتمل وجود الثمرة وعدمها ، فالأقرب البطلان وله أُجرة المثل ، وإن ظهرت الثمرة في تلك المدّة لم يكن للعامل فيها شيءٌ.
٤٣٦٩ . السادس عشر: إذا مات العامل أو المالك قام وارثهُ مقامه، ولو امتنع وارث العامل من العمل، لم يُجبر عليه ، فيستأجر الحاكم من التركة من يعمله، ولو لم تكن تركة، أو تعذّر الاستئجار فللمالك الفسخ، وعليه الأُجرة إلى وقت الموت، ولو اختار الإمضاء صحّ ، فإن كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل بأُجرة ما بقي من العمل، ويستأجر عنه به، ولو احتيج إلى بيع
[١] في «أ»: لم يشترط .
[٢] في مجمع البحرين: يستعار البَعْل للنخل، وهو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن السقي.
[٣] في «ب»: إلى مدّة .