تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١ - إذا ظهر استحقاق أحد العوضين
ويبرئه من الباقي صحّ، وإن كان ربويّاً، فإن خرج ما قبضه مستحقّاً، ردّه إلى مستحقّه ، ورجع على الدافع بعوضه، وليس له الرجوع في الإبراء إلاّ إذا كان بعقد الصلح.
٤٠٢٣ . العاشر: إذا اعترف بالعين فوهبه بعضها، ويدفع الباقي صحّ، وإن شرطه في الهبة ، وكذا يصحّ لو صالحه على بعضها، ويكون الباقي في حكم الموهوب، لكن لا تلحقه أحكام الهبة.
٤٠٢٤ . الحادي عشر: إذا ادّعى بيتاً، فاعترف له ، وصالحه على بعضه صحّ، وكذا لو صالحه على بناء غرفة عليه، أو على سكناه سنة، ولا يكون ذلك عارية، بل يجب عليه الإسكان من غير عوض، وللشيخ هنا قول ضعيف [١].
٤٠٢٥ . الثاني عشر: لو صالحه على خدمة العبد سنة، فباعه ، صحّ البيع، ويتخيّر المشتري مع عدم علمه، ولو أعتقه صحّ أيضاً ، ولا يبطل الصلح، ويجب على العبد الخدمة، ولا يرجع بها على السيّد .
ولو وجده معيباً ، عيباً تنقص الخدمة به ، كان له فسخ الصلح، ولو صالح على العبد نفسه صحّ، ولم يكن بيعاً، فإن خرج به عيب ، كان له الفسخ.
٤٠٢٦ . الثالث عشر: إذا ظهر استحقاق أحد العوضين ، بطل الصلح، فإن كان الصلح [٢] عن إقرار ، انتزع المقرّ له مضمونه .[٣] وإن كان على إنكار، رجع
[١] وهو انّه بمنزلة العارية ومتى شاء رجع في إعارته . لاحظ المبسوط: ٢ / ٢٩٤ .
[٢] قد تقدّم في المسألة الثالثة أنّ الصلح على قسمين: صلح على الإقرار . وصلح على الإنكار.
[٣] أي مضمون الإقرار .