الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٨٩ - ١٥٤ باب القضاء و الأحكام
و قال علي (عليه السلام) [١]: الشفعة على عدد الرجال [١].
و قال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. و للغائب الشفعة [٢].
و لا شفعة ليهودي و لا نصراني [٣]. و لا شفعة في سفينة، و لا نهر، و لا في [٤] حمام، و لا في رحى، و لا في طريق، و لا في شيء مقسوم [٥].
و من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر [٦].
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٢٥٧ ح ٧. الفقيه: ٣- ٤٥ ح ٤، و التهذيب: ٧- ١٦٦ ح ١٣ مثله، عنهما الوسائل: ٢٥- ٤٠٣- كتاب الشفعة- ب ٧ ح ٥. و في الفقيه: ٣- ٤٥ ح ٣ مسندا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه و آله مثله، و كذا في المقنع: ٤٠٦، عنه المختلف: ٤٠٣.
قال الشيخ: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة، و لسنا نأخذ به، و الذي نعمل عليه ما قدمناه، من أن الشفعة تثبت إذا كان الشيء بين نفسين، فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.
[١] «علي بن أبي طالب (عليه السلام)» د.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٢٥٧ صدر ح ٨. الكافي: ٥- ٢٨١ ذيل ح ٦، و الفقيه: ٣- ٤٦ ح ٨، و التهذيب:
٧- ١٦٦ ذيل ح ١٤، مثله، عنها الوسائل: ٢٥- ٤٠١- أبواب الشفعة- ب ٦ ح ٢. و في المقنع: ٤٠٦ مرسلا مثله.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٢٥٧ ضمن ح ٨. الكافي: ٥- ٢٨١ صدر ح ٦، و الفقيه: ٣- ٤٥ صدر ح ٥، و التهذيب: ٧- ١٦٦ صدر ح ١٤ مثله، عنها الوسائل: ٢٥- ٤٠٠- كتاب الشفعة- ب ٦ ح ١ و ح ٢. و في فقه الرضا: ٢٦٤ مثله بزيادة «و لا مخالف».
[٤] أثبتناه من «ت» و «ش» و «م» و «البحار».
[٥] عنه البحار: ١٠٤- ٢٥٧ ذيل ح ٨. فقه الرضا: ٢٦٤، و المقنع: ٤٠٥ مثله. و في الفقيه: ٣- ٤٦ ح ٧ إلى قوله: و لا في طريق. و ورد بعض فقرأته في الكافي: ٥- ٢٨٢ ح ١١، و التهذيب: ٧- ١٦٦ ح ١٥، و الاستبصار: ٣- ١١٨ ح ٩، عنها الوسائل: ٢٥- ٤٠٤- كتاب الشفعة- ب ٨ ح ١. و في دعائم الإسلام: ٢- ٨٩ ضمن ح ٢٦٩ صدره. و يؤيد ذيله ما ورد في ص ٣٩٦ ب ٣ من الوسائل المذكور.
[٦] عنه البحار: ١٠٤- ٢٧٧ ح ٨. تفسير العياشي: ١- ٣٢٣ صدر ح ١٢١ و ح ١٢٢ و ح ١٢٤، و ص ٣٢٤ صدر ح ١٢٧، و الكافي: ٧- ٤٠٨ ح ٢، و الفقيه: ٣- ٣ ذيل ح ١، و التهذيب: ٦- ٢٢١ ح ١٥ باختلاف يسير، و في الكافي: ٧- ٤٠٧ ح ١ بزيادة في المتن، عنها الوسائل: ٢٧- ٣١- أبواب صفات القاضي- ضمن ب ٥.