الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٩٢ - ١٠٠ باب السواك للصائم
٩٩ باب كراهية السعوط و الحقنة للصائم
سئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم هل يجوز له أن يستعط [١] أو يحتقن؟
فقال (عليه السلام): لا [٢].
١٠٠ باب السواك للصائم
قال الصادق (عليه السلام): الصائم يستاك أي النهار شاء [٣].
[١] «يسعط» ب، ج، البحار. و السعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف «النهاية: ٢- ٣٦٨».
[٢] عنه البحار: ٩٦- ٢٩٥ ضمن ح ٢٦. أنظر الكافي: ٤- ١١٠ ح ٣ و ذيل ح ٤، و الفقيه: ٢- ٦٩ ح ١٧ و ما ورد في ذيله، و التهذيب: ٤- ٢٠٤ ح ٦ و ح ٩، و ص ٢١٤ ذيل ح ٢٩ و ح ٣٠، و مجمع البحرين: ٢- ٣٧٣، عن معظمها الوسائل: ١٠- ٤٢- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب ٥ ح ٤، و ص ٤٣ ب ٧ ح ١- ح ٣.
[٣] عنه البحار: ٩٦- ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، و المستدرك: ٧- ٣٣٧ ح ٣. التهذيب: ٤- ٢٦٢ ح ١٩ و صدر ح ٢٣، و الاستبصار: ٢- ٩١ صدر ح ٢ مثله، و في الكافي: ٤- ١١١ ح ١ باختلاف يسير، و في المقنع: ١٩٠، و التهذيب: ٤- ٢٦١ ح ١٨، و ص ٢٦٢ ح ٢١ نحوه، و في قرب الاسناد: ٨٩ ح ٢٩٦ مضمونه، عن معظمها الوسائل: ١٠- ٨٢- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ضمن ب ٢٨.