الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٧٤ - ١٥٠ باب الظهار
فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع [١] تصدق [٢] بما يطيق [٣] [٤].
و قد روي أنه يصوم ثمانية [٥] عشر يوما [١].
و لا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق [٢]، و لا يقع حتى يدخل الرجل بأهله [٦].
[١] عنه البحار: ١٠٤- ١٦٩ صدر ح ٩، و كشف اللثام: ٢- ١٦٤. الفقيه: ٣- ٣٤١، و المقنع: ٣٢٤ باختلاف في ألفاظه، و كذا في التهذيب: ٨- ٢٣ ح ٤٩، عنه الوسائل: ٢٢- ٣٧٢- أبواب الكفارات- ب ٨ ح ١.
الظاهر هو مختار المصنف في الفقيه بدلا عما تقدم عنه آنفا قوله: «فمن لم يستطع تصدق بما يطيق» فراجع.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ١٦٩ ضمن ح ٩. الكافي: ٦- ١٥٤ ح ٥، و الفقيه: ٣- ٣٤٠ ح ٢، و التهذيب:
٨- ١٣ ح ١٩، و الاستبصار: ٣- ٢٦١ ح ١٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٢- ٣٠٧- كتاب الظهار- ب ٢ ح ٣.
ذكر الشيخ: ان هذا الحديث عام، و يجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث- يعني الواردة في كتابه- فنقول: إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق: من الشاهدين، و كون المرأة طاهرا، و أن يكون مريدا للطلاق، و غير ذلك من الشروط، إلا أن يكون معلقا بشرط، فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق.
[١] «يقدر» ب، ج.
[٢] «يتصدق» ب.
[٣] «يقدر» ج، البحار.
[٤] عنه البحار: ١٠٤- ١٦٩ ذيل ح ٨، و كشف اللثام: ٢- ١٦٤ ذيله. المقنع: ٣٢٣ باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: ٣- ٣٤١ إلى قوله: ستين مسكينا و في ح ٥ ذيله، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٦ ضمن ح ١٣٧، و الكافي: ٦- ١٥٥ ضمن ح ٩، و التهذيب: ٨- ١٥ ضمن ح ٢٣، و ص ٣٢١ ضمن ح ٧، و في مسالك الأفهام: ٢- ٨٤ نقلا عن ابني بابويه ذيله، عن معظمها الوسائل: ٢٢- ٣٥٩- أبواب الكفارات- ضمن ب ١. و في المختلف: ٦٠٢ عن المقنع، و رسالة ابن بابويه باختلاف يسير.
[٥] «ثلاثة» البحار.
[٦] عنه البحار: ١٠٤- ١٦٩ ذيل ح ٩. الكافي: ٦- ١٥٨ ذيل ح ٢١، و الفقيه: ٣- ٣٤٠ ذيل ح ١، و التهذيب: ٨- ٢١ ح ٤٠ و ذيل ح ٤١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٢- ٣١٦- كتاب الظهار- ب ٨ ح ١ و ح ٢.