الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٩٤ - ١٥٥ باب الحدود
و من افترى [١] على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، و إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا [٢].
و قد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه [٣] حد، و إن لم يسمهم فعليه حد واحد [٤].
و اللواط: هو ما [٥] بين الفخذين، و أما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم [٦].
و من لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو
[١] الفرية: القذف «مجمع البحرين: ٣- ٣٩٨- فري-».
[٢] الكافي: ٧- ٢٠٩ ح ١، و ص ٢١٠ ح ٣، و الفقيه: ٤- ٣٨ ح ٢٣، و المقنع: ٤٤٣، و التهذيب:
١٠- ٦٨ ح ١٩، و ص ٦٩ ح ٢٠، و الاستبصار: ٤- ٢٢٧ ح ١ و ح ٢ مثله، و كذا في المختلف: ٧٨١ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ٢٨- ١٩٢- أبواب حد القذف- ب ١١ ح ١ و ح ٣. و في دعائم الإسلام: ٢- ٤٦٠ ح ١٦٢١ باختلاف يسير.
[٣] ليس في «ب».
[٤] عنه المستدرك: ١٨- ٩٨ ذيل ح ٢. الفقيه: ٤- ٣٨ ح ٢٢، و المقنع: ٤٤٣، و التهذيب: ١٠- ٦٩ ح ٢٣، و الاستبصار: ٤- ٢٢٨ ح ٥ مثله، و كذا في المختلف: ٧٨١ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ٢٨- ١٩٣- أبواب حد القذف- ب ١١ ح ٥.
[٥] ليس في «ب».
[٦] عنه كشف اللثام: ٢- ٤٠٨ المقنع: ٤٣٠ مثله، و كذا في المختلف: ٧٦٤ نقلا عن المصنف، و رسالة أبيه، و في الجعفريات: ١٣٥، و المحاسن: ١١٢ ذيل ح ١٠٤، و الكافي: ٥- ٥٤٤ ح ٣، و عقاب الأعمال: ٣١٦ ح ٦ باختلاف في بعض ألفاظه، و في التهذيب: ١٠- ٥٣ ح ٦، و الاستبصار:
٤- ٢٢١ ح ١١ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢٠- ٣٣٩- أبواب النكاح المحرم- ب ٢٠ ح ٢ و ح ٣، و في البحار: ٧٩- ٦٧ ذيل ح ١٢ عن المحاسن، و العقاب.