الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٣ - ١٩ باب غسل يوم الجمعة
و الوضوء فيه قبل الغسل [١].
و قال الصادق (عليه السلام): إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة [٢]، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت [٣].
و قال (عليه السلام): إذا اغتسل أحدكم [٤] يوم الجمعة، فليقل: اللهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين [٥].
و العلة في غسل يوم [٦] الجمعة، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها [٧] و أموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح [٨] آباطهم،
[١] عنه البحار: ٨١- ١٢٨ ضمن ح ١٤، و المستدرك: ٢- ٥٠ ضمن ح ٥. التهذيب: ١- ١٤٢ ح ٩٢، و الاستبصار: ١- ١٢٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢- ٢٤٨- أبواب الجنابة- ب ٣٥ ح ٣، و في ج ٣- ٣١٥- أبواب الأغسال المسنونة- ب ٦ ذيل ح ١٦ عن الفقيه: ١- ٦٢ ذيل ح ٧ بمعناه.
[٢] ذكر المجلسي في البحار: ٨١- ١٢٦: أن ظاهر أكثر الأصحاب، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا، لعذر أو غيره.
[٣] عنه البحار: ٨١- ١٢٨ ضمن ح ١٤، و الجواهر: ٥- ١١، و ص ١٩. الفقيه: ١- ٦١ مرسلا مثله.
فقه الرضا: ١٧٥ نحوه، و كذا في التهذيب: ١- ١١٣ ح ٣٢ و ح ٣٣، و الاستبصار: ١- ١٠٤ ح ٨، و في الكافي: ٣- ٤٣ ح ٧ مسندا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مضمونه، عنهما الوسائل: ٣- ٣٣٠- أبواب الأغسال المسنونة- ب ١٠ ح ١ و ح ٣ و ح ٤.
[٤] «أحد منكم» ب.
[٥] عنه البحار: ٨١- ١٢٨ ضمن ح ١٤. التهذيب: ١- ١٤٦ ح ١٠٦ باختلاف يسير، عنه الوسائل:
٢- ٢٥٤- أبواب الجنابة- ب ٣٧ ح ٢، و في فقه الرضا: ١٧٥ نحوه، و في الفقيه: ١- ٦١ ح ٤، و التهذيب: ٣- ١٠ ح ٣١ مضمونه، عنهما الوسائل: ٣- ٣٢٣- أبواب الأغسال المسنونة- ب ١٢ ح ١.
[٦] ليس في «د».
[٧] النواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح «النهاية: ٥- ٦٩».
[٨] «بأرياح» ب، المستدرك. «برياح» د. و الأرواح، و الأرياح كلاهما جمع الريح. أنظر «مجمع البحرين: ٢- ٢٤٥- روح-».