الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٢ - ١٦ باب غسل الجنابة
الجنابة [١].
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما [٢].
و من اغتسل لغير [٣] جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل [٤]، و لا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) [٥] سنة و الوضوء فريضة، و لا تجزي سنة عن فريضة [٦] [٧].
١٦ باب غسل الجنابة
إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد [٨] أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك
[١] عنه البحار: ٨١- ٣٢ ضمن ح ١١، و المستدرك: ١- ٤٧٦ ضمن ح ٢. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢- ١٢١ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: ٢- ٣١٦- أبواب الحيض- ب ٢٣ ح ٤، و البحار: ٨١- ٩ ذيل ح ١٠.
[٢] عنه البحار: ٨١- ٣٢ ضمن ح ١١، و المستدرك: ١- ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، و الفقيه:
١- ٤٦ باختلاف في ألفاظه. و انظر الكافي: ٣- ١٥٤ ح ١، و التهذيب: ١- ٤٣٢ ح ٢٩، و الاستبصار: ١- ١٩٤ ح ٢، عنها الوسائل: ٢- ٥٣٩- أبواب غسل الميت- ب ٣١ ح ١.
[٣] «بغير» ب.
[٤] عنه البحار: ٨١- ٣٢ ضمن ح ١١، و المستدرك: ١- ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، و الفقيه:
١- ٤٦ مثله، و كذا في المختلف: ٣٤ نقلا عن المصنف. و في الكافي: ٣- ٤٥ ح ١٣، و التهذيب:
١- ١٣٩ ح ٨٢، و الاستبصار: ١- ١٢٦ ح ٣ بمعناه، عنها الوسائل: ٢- ٢٤٨- أبواب الجنابة- ب ٣٥ ح ١.
[٥] «لأنه» ب.
[٦] «فرض» ب، د، البحار.
[٧] عنه البحار: ٨١- ٣٢ ذيل ح ١١، و المستدرك: ١- ٤٧٦ ذيل ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، و الفقيه:
١- ٤٦ مثله.
[٨] «فاجتهد» ج.