الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٣٩ - ١٧٥ باب ميراث المولود له ما للرجال و ما للنساء
١٧٥ باب ميراث المولود له ما للرجال و ما للنساء
روي أن شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء (إذ أتته امرأة [١] فقالت:
أيها القاضي، اقض بيني و بين خصمي، (فقال لها) [٢]: و من خصمك؟ قالت:
أنت.
قال: أفرجوا لها، (فأفرجوا لها) [٣] فدخلت، فقال لها: و ما ظلامتك؟ فقالت:
إن لي ما للرجال و ما للنساء.
قال شريح: فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي على المبال، قالت: فإني أبول بهما جميعا، و يسكنان [٤] معا [٥].
قال شريح: و الله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت [٦]: و أعجب من هذا، قال: و ما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، و جامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: يا أمير المؤمنين، لقد ورد علي شيء ما سمعت بأعجب منه [٧]، ثم قص عليه قصة المرأة، فسألها أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك، فقالت:
هو كما ذكر، فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان، (فبعث إليه) [٨] فدعاه،
[١] «فاذا بامرأة» ب.
[٢] «قال» ب.
[٣] ليس في «ب».
[٤] «و يمسكان» ج.
[٥] «معا جميعا» د.
[٦] إلى هنا ما في نسخة «ج».
[٧] «من هذا» د.
[٨] ليس في «ب».