الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٢ - ١٩ باب غسل يوم الجمعة
١٩ باب غسل يوم [١] الجمعة
قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة [١] على الرجال و النساء، في السفر و الحضر [٢].
و روي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء [٣].
[١] هكذا أورده المصنف في الفقيه: ١- ٦١ ذيل ح ٣، إلا أنه قد ذكر فيه قبل أسطر بأنه واجب، و كذا ورد في نسخة من المقنع، و أشار العلامة في المختلف: ٢٩ إلى قولي المصنف، و ذكر أن المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة، و حمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام على الاستحباب المؤكد.
و حمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار على الأولوية، و قال: و قد يسمى الشيء واجبا إذا كان الأولى فعله.
[١] ليس في «ب» و «د».
[٢] عنه البحار: ٨١- ١٢٧ صدر ح ١٤، و الجواهر: ٥- ٣، و المستدرك: ٢- ٥٠١ صدر ح ٥. علل الشرائع: ٢٨٦ صدر ح ١، و الفقيه: ١- ٦١ ذيل ح ٢ مثله، إلا أن فيهما بدل قوله: سنة واجبة «واجب»، و في فقه الرضا: ١٧٥ باختلاف يسير، و في الكافي: ٣- ٤٢ صدر ح ٣، و ص ٤١٧ ح ٣ نحوه، و في المقنع: ١٤٤ صدره، و انظر المقنعة: ١٥٨، و التهذيب: ١- ١١٢ ح ٢٨، و ج ٣- ٩ ح ٢٧، و الاستبصار: ١- ١٠٢ ح ٢، عن معظمها الوسائل: ٣- ٣١١- أبواب الأغسال المسنونة- ضمن ب ٦.
[٣] عنه البحار: ٨١- ١٢٨ ضمن ح ١٤، و الجواهر: ٥- ٣، و المستدرك: ٢- ٥٠ ضمن ح ٥. الكافي:
٣- ٤٢ ذيل ح ٣، و علل الشرائع: ٢٨٦ ذيل ح ١، و الفقيه: ١- ٦١ ذيل ح ٢ مثله، و في الوسائل:
٣- ٣١٢- أبواب الأغسال المسنونة- ب ٦ ح ٢، و ص ٣١٥ ذيل ح ١٧ عن الكافي، و العلل على التوالي.