الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٣٣ - ١٧١ باب ميراث الأجداد و الجدات
فإن ترك إخوة لأم و إخوة لأب و أم (و إخوة لأب) [١]، فللإخوة من الأم الثلث، و ما بقي فللإخوة للأب و الأم، و سقط [٢] الإخوة للأب [٣].
فإن ترك إخوة و أخوات لأم و إخوة و أخوات (لأب و أم) [٤] و إخوة و أخوات لأب [٥]، فللإخوة و الأخوات (من الأم) [٦] الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي فللإخوة و الأخوات للأب و الأم، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب [٧]، و كذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا [٨] حكمهم، و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا [٩].
١٧١ باب ميراث الأجداد و الجدات
الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب و الأم، و الجد من الأم بمنزلة الأخ من الأم، و الجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب و الأم، و الجدة للأم [١٠] بمنزلة الأخت
[١] ليس في «ب» و «البحار».
[٢] «و يسقط» ب.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. و في دعائم الإسلام: ٢- ٣٧٥ صدر ح ١٣٤٧ مثله، و كذا في الفقيه: ٤- ٢٠٠، إلا أن فيه الأختين بدل «الاخوة». و في الوسيلة: ٣٨٨ مضمونه.
[٤] «للأب و الأم» د.
[٥] «للأب» د.
[٦] «لأم» البحار.
[٧] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه: ٤- ٢٠٠ مثله، و في فقه الرضا: ٢٨٩، و الكافي:
٧- ١٠٦، و المقنع: ٤٩٦، و النهاية: ٦٣٩ باختلاف في بعض ألفاظه.
[٨] «فهكذا» ج.
[٩] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. انظر الفقيه: ٤- ٢٠٠، و ص ٢٠١، و المقنعة: ٦٩٠، و ص ٦٩١، و النهاية: ٦٣٩، و ص ٦٤٣، و المهذب: ٢- ١٣٧.
[١٠] «من الام» البحار.