الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٣٤ - ١٧١ باب ميراث الأجداد و الجدات
للأم [١].
فإذا اجتمع الجد للأم، و إخوة لأب و أم و إخوة لأم و إخوة و أخوات لأب وجد للأب، فللإخوة من الأم و الجد للأم الثلث، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأم و الجد من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب [٢].
فإن ترك جدا و جدة من قبل الأم و إخوة و أخوات لأم و إخوة و أخوات لأب و أم و جدا و جدة لأب و إخوة و أخوات لأب، فللإخوة و الأخوات من الأم و الجد و الجدة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأم و الأب و الجدة و الجد من الأب [٣]، للذكر مثل حظ الأنثيين، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب [٤].
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. و في النهاية: ٦٥٠، و ص ٦٥١، و الوسيلة: ٣٩١ باختلاف في ألفاظه، و في المهذب: ٢- ١٤٤ مضمونه.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. فقه الرضا: ٢٨٩، و الفقيه: ٤- ٢٠٩ نحوه. و انظر الكافي:
٧- ١٠٩ ذيل ح ٢، و ص ١١٠ ذيل ح ٨، و ص ١١١ ح ٢ و ح ٣، و ص ١١٢ ح ٥ و ح ٧، و الفقيه:
٤- ٢٠٥ ح ١٠، و ص ٢٠٦ ح ١٢ و ح ١٣، و الاستبصار: ٤- ١٥٥ ذيل ح ١، و ص ١٥٧ ذيل ح ٧، و ص ١٥٩ ح ٢ و ح ٣، و التهذيب: ٩- ٣٠٣ ذيل ح ٢، و ص ٣٠٥ ذيل ح ٨، و ص ٣٠٧ ح ١٨ و ح ١٩، عنها الوسائل: ٢٦- ١٦٤- أبواب ميراث الاخوة و الأجداد- ب ٦ ح ٩ و ح ١٣، و ص ١٧٢ ضمن ب ٨.
[٣] بزيادة «الثلثين» ج.
[٤] الفقيه: ٤- ٢٠٩ مثله، و في الكافي: ٧- ١١٨، و النهاية: ٦٥٠، و ص ٦٥١ مضمونه، و انظر مصادر الهامش «٢».