الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٩ - ٢٠ باب غسل الميت
عنه [١].
و قال الصادق (عليه السلام): من غسل مؤمنا ميتا، فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: (و كيف يؤدي) [٢] فيه الأمانة؟ قال (عليه السلام): لا يخبر بما يرى، (و حده [١] إلى أن يدفن الميت) [٣] [٤].
(و قال الصادق (عليه السلام): خمسة) [٥] ينتظر بهم، إلا أن يتغيروا: الغريق، و المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدخن [٦].
و المجدور و المحترق إن لم يمكن غسلهما صب [٧] عليهما الماء صبا، و يجمع ما
[١] احتمل المجلسي في روضة المتقين: ١- ٣٦٨ في قراءته احتمالين أولا: بالتشديد، فيكون حد الإخفاء إلى الدفن أو حد الرؤية إليه. و ثانيا: بالتخفيف، فيكون ما رآه وحده.
[١] عنه البحار: ٨١- ٣٠٩ ضمن ح ٢٨. الفقيه: ١- ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله، و في فقه الرضا: ١٦٦ باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: ٣- ١٦٤ ح ٣، و الفقيه: ١- ٨٥ ح ٤٨ ذيله، عنهما الوسائل:
٢- ٤٩٤- أبواب غسل الميت- ب ٧ ح ٢. و انظر ص ١٠٧ الهامش رقم «٧».
[٢] «كيف تؤدى» ب.
[٣] ما بين القوسين ليس في «ب» و «ج».
[٤] عنه البحار: ٨١- ٢٨٧ ح ٦ و عن الفقيه: ١- ٨٥ ح ٤٦ مثله، و عن الكافي: ٣- ١٦٤ ح ٢، و أمالي الصدوق: ٤٣٤ ح ٤، و ثواب الأعمال: ٢٣٢ ح ٢، و المقنع: ٦١، و التهذيب: ١- ٤٥٠ ح ١٠٥ إلى قوله: «بما يرى»، و كذا في فقه الرضا: ١٦٧، و دعوات الراوندي: ٢٥٣ ح ٧١٧، عن معظمها الوسائل: ٢- ٤٩٥- أبواب غسل الميت- ب ٨ ح ١ و ح ٣ و ح ٤.
[٥] «و خمسة» جميع النسخ. و ما أثبتناه كما في المستدرك.
[٦] عنه المستدرك: ٢- ١٤٢ ح ٢، و في البحار: ٨١- ٢٤٨ ح ٤ عنه و عن الخصال: ٣٠٠ ح ٧٤ مثله، و كذا في الكافي: ٣- ٢١٠ ح ٥، و التهذيب: ١- ٣٣٧ ح ١٥٦، عنهما الوسائل: ٢- ٤٧٤- أبواب الاحتضار- ب ٤٨ ح ٢ و عن الخصال. و في الفقيه: ١- ٩٦ ذيل ح ٣٨ مثله، إلا أن فيه «ينتظر بهم ثلاثة أيام». و في فقه الرضا: ١٧٣ نحوه.
[٧] «أصببت» د.