الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٨ - ٨٤ باب حق الحصاد و الجذاذ
٨٤ باب حق الحصاد و الجذاذ
قال الله تبارك و تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ [١] و هو أن تقبض بيدك الضغث [٢] بعد الضغث، فتعطيه المسكين [٣] ثم المسكين [٤] حتى تفرغ منه، (و عند الصرام [٥] الحفنة [٦] بعد الحفنة حتى تفرغ منه) [٧]، و كذلك في البذر، و كذلك عند جذاذ [٨] النخل [٩].
و لا يجوز الحصاد و الجذاذ [١٠] و البذر بالليل، لأن المسكين لا يحضره [١١] [١٢].
[١] الأنعام: ١٤١.
[٢] الضغث: كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث «لسان العرب: ٢- ١٦٤».
[٣] «المساكين» ج، و كذا ما بعدها.
[٤] بزيادة «ثم المسكين» د.
[٥] الصرام: قطع الثمرة و اجتناؤها من النخلة «النهاية: ٣- ٢٦».
[٦] الحفنة: ملء الكفين من طعام «مجمع البحرين: ١- ٥٤٢- حفن-».
[٧] ما بين القوسين ليس في «البحار».
[٨] الجذ: القطع «النهاية: ١- ٢٥٠».
[٩] عنه البحار: ٩٦- ٩٩ صدر ح ٢٧. تفسير العياشي: ١- ٣٨٠ ح ١١٣، و الفقيه: ٢- ٢٤ مثله إلى قوله: «و كذلك في البذر»، و في المقنع: ١٧٥ إلى قوله: «و عند الصرام». و في الكافي: ٣- ٥٦٥ ح ٢ و ذيل ح ٣، و التهذيب: ٤- ١٠٦ ح ٣٧ و ذيل ح ٣٨ نحوه، و في علل الشرائع: ٣٧٧ ح ١ مضمونه، عن بعضها الوسائل: ٩- ١٩٥- أبواب زكاة الغلات- ضمن ب ١٣، و ص ١٩٨ ضمن ب ١٤. و في المقنعة: ٢٦٢ نحو صدره.
[١٠] «الجداد» البحار.
[١١] «لا يحضر» ج.
[١٢] عنه البحار: ٩٦- ٩٩ ضمن ح ٢٧. الكافي: ٣- ٥٦٥ صدر ح ٣، و الفقيه: ٢- ٢٥ ح ١، و معاني الأخبار: ٢٨١، و التهذيب: ٤- ١٠٦ صدر ح ٣٨ نحوه، عنها الوسائل: ٩- ١٩٨- أبواب زكاة الغلات- ب ١٤ ح ١ و ح ٣. و انظر كتاب علاء بن رزين: ١٥٢، و المقنعة: ٢٦٢.