الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٥ - ٨٢ باب من يعطى و من لا يعطى من الزكاة
٨١ باب زكاة الفضة
اعلموا [١] أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا [٢] بلغت (مائتي درهم) [٣] ففيها خمسة دراهم، و متى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم [٤].
٨٢ باب من يعطى و من لا يعطى من الزكاة
اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية [٥]،
[١] «اعلم» ب.
[٢] «فان» ب.
[٣] ليس في «البحار».
[٤] عنه البحار: ٩٦- ٤٤ ذيل ح ١٥. الفقيه: ٢- ٩ ضمن ح ١ مثله، و في المقنع: ١٦٢ باختلاف يسير في ألفاظه. و في كتاب عاصم بن حميد الحناط: ٣٣، و التهذيب: ٤- ٧ ح ٣، و ص ١٢ ح ١ و ضمن ح ٤، و تحف العقول: ٣١٢ ضمن حديث نحوه، و في الكافي: ٣- ٥١٥ صدر ح ١، و التهذيب:
٤- ١١ ضمن ح ١٧ نحو صدره، عن بعضها الوسائل: ٩- ١٤٢- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ضمن ب ٢.
[٥] عنه البحار: ٩٦- ٦٩ صدر ح ٤٤، و في ص ٦٧ صدر ح ٣٩ عن فقه الرضا: ١٩٩ باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: ٢- ١١، و المقنع: ١٦٥، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ١٢٢ ضمن ح ١، و دعائم الإسلام: ١- ٢٦٠، و في الكافي: ٣- ٥٥٥ ح ١١، و المقنعة: ٢٤٢، و التهذيب: ٤- ٥٢ ح ٦ مضمونه، عن معظمها الوسائل: ٩- ٢٣١- أبواب المستحقين للزكاة- ضمن ب ٥. تقدم نحوه في ص ٤٩ الهامش رقم «٢».