الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٣٥ - ١٧٢ باب ميراث العم و العمة و الخال و الخالة
و لا يرث مع الأخ ابن الأخ [١].
و لا يرث مع الأخ و الجد عم و لا خال [١].
فإن ترك جدا و ابن أخ، فالمال بينهما نصفان [٢].
١٧٢ باب ميراث العم [و العمة و الخال و الخالة]
إذا ترك الرجل عما فالمال له، فإن ترك عمة فالمال لها [٣].
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه: ٤- ٢٠٨ ذيل ح ٢٨ باختلاف يسير، و في فقه الرضا: ٢٨٩، و المقنع: ٥٠٠ باختلاف في ألفاظه، و ذكره المصنف في ص ٢٠٠ من الفقيه المذكور مفصلا فيه بين الأخ للأب و ابن أخ لأم من جانب، و بين الأخ لأم و ابن أخ لأب و أم من جانب آخر، و عاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأم السدس، و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأم. و قد ذكر في الكافي: ٧- ١٠٦، و ص ١٠٧ أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. فقه الرضا: ٢٨٩، و المقنع: ٤٩٩ مضمونه. و في المقنعة:
٦٩٠ نحوه، و انظر النهاية: ٦٣٩، و ص ٦٥٦، و الوسائل: ٢٦- ١٨٥- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب ١.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٨ ذيل ح ٢٨. الكافي: ٧- ١١٢ ضمن ح ١، و ص ١١٣ ح ٤ و ح ٦، و الفقيه: ٤- ٢٠٧ ح ٢٤، و التهذيب: ٩- ٣٠٩ ح ٢٨ و ح ٢٩، و ص ٣١٠ ح ٣١ مثله، و في الكافي:
٧- ١١٣ ضمن ح ٥، و التهذيب: ٩- ٣٠٩ ضمن ح ٢٥ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٦- ١٥٩- أبواب ميراث الاخوة و الأجداد- ضمن ب ٥.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ صدر ح ٢. الفقيه: ٤- ٢١١ صدره. و في المقنعة: ٦٩٢، و النهاية: ٦٥٣ باختلاف في ألفاظه.