الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٠ - ٧٦ باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب
٧٦ باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب
اعلم أنه ليس على الحنطة و الشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المد وزن مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف، فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مئونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا [١]، و إن كان [٢] سقي [٣] بالدلاء و الغرب [٤] ففيه نصف العشر.
و في التمر و الزبيب مثل ما في الحنطة و الشعير، و إن بقي الحنطة و الشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شيء حتى يباع و يحول عليه [٥] الحول [٦].
[١] السيح: الماء الجاري «مجمع البحرين: ٢- ٤٦٦- سيح-».
[٢] ليس في «ج» و «د» و «البحار».
[٣] «سقيا» ب.
[٤] الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور «النهاية: ٣- ٣٤٩».
[٥] الظاهر مراده: على ثمنه، كما ورد في الفقيه.
[٦] عنه البحار: ٩٦- ٤٧ ح ٧، و في المستدرك: ٧- ٨٧ ح ١ عنه و عن فقه الرضا: ١٩٧ باختلاف يسير، و المقنع: ١٥٦، و ص ١٥٧ إلى قوله: و إن بقي، و في الفقيه: ٢- ١٨ ذيل ح ٣٤ مثله، و في الكافي:
٣- ٥١٢ ح ١، و التهذيب: ٤- ١٣ ح ١، و ص ١٩ ح ١٧، و الاستبصار: ٢- ١٤ ح ٢ نحوه، و انظر الكافي: ٣- ٥١٣ ح ٣، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ١٢٢ ضمن ح ١، عن بعضها الوسائل:
٩- ١٧٥- أبواب زكاة الغلات- ضمن ب ١، و ص ١٨٢ ضمن ب ٤.