الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٩٩ - ١٠٦ باب في أن الصوم على أربعين وجها
فقلت: فسرهن لي، فقال (عليه السلام): أما الواجب: فصيام شهر رمضان، و صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا [١]، و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق، قال الله [٢] تبارك و تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ [١].
و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار (لمن لم يجد العتق واجب) [٣]، قال الله تبارك و تعالى فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا [٤].
و صيام ثلاثة أيام في [٥] كفارة اليمين واجب [٦] لمن لم يجد الإطعام، قال الله تبارك و تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ [٧] كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق.
(و صيام أذى الحلق) [٨] حلق الرأس- واجب، قال الله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [٩] فصاحبها فيها بالخيار، فإن صام [١٠] صام ثلاثا.
[١] النساء: ٩٢. من قوله: «قتل الخطأ لمن لم يجد العتق» إلى هنا أثبتناه كما هو في نسخة «ش»، و قد ورد باضطراب في ألفاظه في بقية النسخ.
[١] بزيادة «واجب» ج، د.
[٢] لفظ الجلالة ليس في «ب».
[٣] ليس في «ب».
[٤] المجادلة: ٤.
[٥] ليس في «ب» و «د».
[٦] «أنه واجب» ج.
[٧] المائدة: ٨٩.
[٨] «و صوم الحلق» ب.
[٩] البقرة: ١٩٦.
[١٠] «شاء» ب، د.