الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٦ - ٨٢ باب من يعطى و من لا يعطى من الزكاة
و لا يعطى من أهل الولاية الأبوان، و الولد، و لا الزوج، و لا الزوجة [١]، (و لا المملوك) [٢]، و كل من يجبر [٣] الرجل (على نفقته) [٤] [٥].
و قد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم، لأنهم قد منعوا الخمس [٦].
[١] «و الزوجة» د، البحار.
[٢] هكذا في «ت». «و المملوك» ب، ج، د.
[٣] «يجب على» ج.
[٤] «من نفقته» ب. «نفقته» ج.
[٥] عنه البحار: ٩٦- ٦٩ ضمن ح ٤٤، و في ص ٦٧ ضمن ح ٣٩ عن فقه الرضا: ١٩٩ باختلاف يسير، و كذا في علل الشرائع: ٣٧١ ح ١، و الخصال: ٢٨٨ ح ٤٥، و في الفقيه: ٢- ١١، و المقنع:
١٦٦ مثله، و في الكافي: ٣- ٥٥٢ ح ٥، و التهذيب: ٤- ٥٦ ح ٧، و الاستبصار: ٢- ٣٣ ح ٢ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٩- ٢٤٠- أبواب المستحقين للزكاة- ضمن ب ١٣، و في المختلف: ١٩٠ عن رسالة على بن بابويه، و المقنع.
ذكر العلامة في المختلف- في من يمنع الزكاة-: المشهور الاقتصار على العمودين- أعني الآباء و الأولاد- و الزوجة، و المملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.
[٦] أنظر التهذيب: ٤- ٥٩ ح ٦، و الاستبصار: ٢- ٣٦ ح ٦، و المختلف: ١٨٤، و في الوسائل:
٩- ٢٧٦- أبواب المستحقين للزكاة- ب ٣٣ ح ١ عن التهذيب، و الاستبصار، و انظر ص ٢٦٨ ب ٢٩ من الوسائل المذكور.