الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٣ - ٧٩ باب زكاة الغنم
٧٨ باب زكاة البقر
اعلموا أنه ليس على البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع [١] حولي، و ليس فيما دون ثلاثين بقرة شيء، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة [٢] إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان [٣] إلى سبعين، ثم فيها تبيعة و مسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين [٤] ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثر البقر أسقط [٥] هذا كله، و يخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، و من كل أربعين مسنة [٦].
٧٩ باب زكاة الغنم
ليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة
[١] التبيع: ولد البقر أول سنة «النهاية: ١- ١٧٩».
[٢] المسنة من البقر: التي طلع سنها في السنة الثالثة، أنظر «النهاية: ٢- ٤١٢».
[٣] «تبيعتان» د.
[٤] ليس في «ج».
[٥] هكذا في «ت» و «البحار». «سقط» ب، ج، د.
[٦] عنه البحار: ٩٦- ٥٤ ضمن ح ٦. الفقيه: ٢- ١٣ ذيل ح ١٠، و المقنع: ١٥٩ مثله. و في فقه الرضا:
١٩٦، و الكافي: ٣- ٥٣٤ ح ١، و التهذيب: ٤- ٢٤ ح ١ باختلاف يسير، و في دعائم الإسلام:
١- ٢٥٤ باختلاف في ذيله، و في كتاب عاصم بن حميد الحناط: ٣٣ صدره، و في الوسائل:
٩- ١١٤- أبواب زكاة الأنعام- ب ٤ ح ١ عن الكافي، و التهذيب.