الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٦٧ - ١٤٧ باب العقيقة
و لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن، و ليس بينهن رضاع [١].
١٤٧ باب العقيقة
قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل امرئ مرتهن [٢] بعقيقته [٣].
و من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى [٤]، و ليقم في اليسرى [٥] [٦]،
[١] عنه البحار: ١٠٣- ٣٢٥ ذيل ح ٢٣، و الجواهر: ٢٩- ٢٨٦، و المستدرك: ١٤- ٣٦٦ ذيل ح ١.
المقنع: ٣٣٠ مثله، عنه المختلف: ٥١٨، و الوسائل: ٢٠- ٣٧٩- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب ٢ ح ١٥.
[٢] أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن «مجمع البحرين: ٢- ٢٣٤- رهن-».
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ١٢٦ صدر ح ٨٧، و المستدرك: ١٥- ١٤٠ ح ٢. الكافي: ٦- ٢٥ ضمن ح ٣، و الفقيه: ٣- ٣١٢ صدر ح ١، و التهذيب: ٧- ٤٤١ ضمن ح ٢٧ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و في الكافي: ٦- ٢٤ ح ٢، و ص ٢٥ ح ٤، و الفقيه: ٣- ٣١٢ ذيل ح ٢، و التهذيب: ٧- ٤٤١ ح ٢٦ باختلاف يسير، و كذا في معاني الأخبار: ٨٤ مرسلا، و مكارم الأخلاق: ٢٣٨ مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: ٢١- ٤١٢- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب ٣٨.
[٤] هكذا في «ت» و «ر». «الأيمن» بقية النسخ، و البحار.
[٥] هكذا في «ت» و «ر». «الأيسر» بقية النسخ، و البحار.
[٦] عنه البحار: ١٠٤- ١٢٦ ضمن ح ٨٧. الجعفريات: ٣٢، و الكافي: ٦- ٢٤ صدر ح ٦، و دعائم الإسلام: ١- ١٤٧، و التهذيب: ٧- ٤٣٧ صدر ح ٦ مثله، و في فقه الرضا: ٢٣٩، و الكافي: ٦- ٢٣ ضمن ح ١، و الفقيه: ٣- ٣١٥ ذيل ح ١٨، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١- ١٧ ضمن ح ٢، و التهذيب: ٧- ٤٣٦ ضمن ح ٢، و مكارم الأخلاق: ٢٣٩ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل:
٢١- ٤٠٥- أبواب أحكام الأولاد- ب ٣٥ ح ١ و ح ٢.