الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٣٠ - ١٦٩ باب سهام المواريث
و إن ترك الرجل امرأته و أبويه، فللمرأة الربع، و للأم الثلث، و للأب الباقي [١].
فإن ترك امرأته و أبويه و ولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللولد [٢].
و إن تركت امرأة زوجها و أبويها و ولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللولد [٣].
و لا يرث ولد الولد مع الولد [٤]، و لا مع
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٨، و المقنع: ٤٩٤، و دعائم الإسلام:
٢- ٣٧٣ ح ١٣٤٢ مثله. و في الكافي: ٧- ٩٨ ذيل ح ١، و الفقيه: ٤- ١٩٥ صدر ح ٢، و التهذيب:
٩- ٢٨٤ ذيل ح ١، و ص ٢٨٦ صدر ح ١٢، و الاستبصار: ٤- ١٤٣ صدر ح ٨ باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٦- ١٢٦- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب ١٦ ح ٢، و ص ١٢٧ ح ٨.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ضمن ح ٣. الفقيه: ٤- ١٩٤، و المقنع: ٤٩٣ باختلاف في بعض ألفاظه.
و في الكافي: ٧- ٩٧ ضمن ح ٣، و التهذيب: ٩- ٢٨٩ ضمن ح ٣ نحوه، عنهما الوسائل:
٢٦- ١٣٣- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب ١٨ ضمن ح ٣.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٨ مثله، و في المقنع: ٤٩٣، و الفقيه:
٤- ١٩٤ ذيل ح ١ باختلاف في بعض ألفاظه، و كذا في تفسير العياشي: ١- ٢٢٦ ح ٥٧، و في الكافي: ٧- ٩٧ صدر ح ٣، و التهذيب: ٩- ٢٨٨ صدر ح ٣ نحوه، عنهما الوسائل:
٢٦- ١٣٣- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب ١٨ صدر ح ٣، و في ص ١٣٣ ح ٤ عن تفسير العياشي.
[٤] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ضمن ح ٣. الفقيه: ٤- ١٩٦ ذيل ح ٢، و المقنع: ٤٨٨ باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: ٧- ٧٦ صدر ح ١، و دعائم الإسلام: ٢- ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٥، و التهذيب:
٩- ٢٦٨ صدر ح ١ مضمونه، عن بعضها الوسائل: ٢٦- ٦٣- أبواب موجبات الإرث- ب ١ ح ٢، و ص ١١٤- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب ٨ ح ٢.