الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٥٨ - ١٤٥ باب النكاح
و إذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل [١] ركعتين، و يرفع يديه [٢] إلى [٣] الله عز و جل، و يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا، و أعفهن فرجا [٤]، و أحفظهن لي في نفسها و مالي، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قيض [٥] لي منها ولدا (تجعله لي خلفا) [٦] صالحا [٧] في حياتي و بعد موتي، و لا تجعل للشيطان فيه شركا [٨] و لا نصيبا [٩].
و يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا و يجمع بينهن، و من الإماء أمتين و يجمع بينهما، و كذلك [١٠] من أهل الكتاب [١١].
[١] «فيصلي» ب.
[٢] «يده» ب، البحار.
[٣] «يسأل» البحار.
[٤] «فرجا لي» ج.
[٥] «و اقض» ب. و قيض: أي قدر «مجمع البحرين: ٣- ٥٧٦- قيض-».
[٦] «يحمد ربي، حليما» ب.
[٧] ليس في «البحار».
[٨] «شريكا» ب، البحار.
[٩] عنه البحار: ١٠٣- ٢٦٨ ح ١٩. الكافي: ٥- ٥٠١ صدر ح ٣، و التهذيب: ٧- ٤٠٧ صدر ح ١ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢٠- ١١٣- أبواب مقدمات النكاح- ب ٥٣ ح ١. و في الفقيه:
٣- ٢٤٩ ح ١ إلى قوله: و بعد موتي، باختلاف يسير، و في ص ٢٥٤ ذيل ح ١ ذيله.
[١٠] «و ذلك» ج، البحار. الظاهر مراده كالإماء، يعني يجمع امرأتين من أهل الكتاب أيضا.
[١١] عنه البحار: ١٠٣- ٣٨٦ صدر ح ١٥. فقه الرضا: ٢٣٥ باختلاف في ألفاظه. و انظر تفسير العياشي: ١- ٢١٨ ح ١٤، و الكافي: ٥- ٣٥٨ ح ١١، و ص ٤٢٩ ح ١، و ص ٥٠٤ ح ١، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ٩٣، و ص ١٢٣، و الخصال: ٦٠٧، و المقنع: ٣٠٨، و تحف العقول: ٣١٤، و التهذيب: ٧- ٢٩٤ ح ٦٩، و مجمع البيان: ٢- ٦، عنها الوسائل: ٢٠- ٥١٧- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب ١، و ص ٥١٨ ضمن ب ٢. و في الفقيه: ٣- ٢٧١ ذيل ح ٧٤، و ص ٢٨٢ ضمن ح ٤ نحو صدره.