الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٣٧ - ١٧٣ باب ميراث المولود يولد و له رأسان
فإن ترك عما و عمة و خالا و خالة، فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية، و ما بقي فللعم و العمة، للذكر مثل حظ الأنثيين [١]، و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا [٢].
و لا يرث مع العم و العمة و الخال و الخالة ابن عم [١] و لا ابن عمة، و لا ابن خال، و لا ابن خالة [٣].
١٧٣ باب ميراث المولود يولد [٤] و له رأسان
قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مولود له رأسان: أنه يصبر
[١] قدم المصنف في الفقيه: ٤- ٢١٢، و المقنع: ٥٠٠ ابن العم للأب و الأم على العم للأب معللا ذلك بأنه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب و كلالة الأم، و هو موافق لما ورد في فقه الرضا: ٢٨٩، و الكافي:
٧- ٧٦ ضمن ح ١، و التهذيب: ٩- ٢٦٨ ضمن ح ١، و في الوسائل: ٢٦- ٦٤- أبواب موجبات الإرث- ضمن ح ٢ عن الكافي، و التهذيب.
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٢٨٩، و المقنع: ٤٩٩، و دعائم الإسلام:
٢- ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٧ مثله، و في الفقيه: ٤- ٢١٢ باختلاف في ألفاظه، و في المقنعة: ٦٩٢ باختلاف يسير.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٢. و في الكافي: ٧- ١٢٠، و دعائم الإسلام: ٢- ٣٨٠ ضمن ح ١٣٥٧، و الوسيلة: ٣٩٤ بمعناه.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ذيل ح ٢. و في فقه الرضا: ٢٨٩، و المقنعة: ٦٩٢، و النهاية: ٦٥٦، و دعائم الإسلام: ٢- ٣٨٠ ضمن ح ١٣٥٧ مضمونه، و كذا في التهذيب: ٩- ٣٢٨ صدر ح ١٨، و الاستبصار: ٤- ١٧١ صدر ح ٦، عنهما الوسائل: ٢٦- ١٩٣- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب ٥ ح ٤.
[٤] ليس في «ب» و «د». «يلد» ج. و ما أثبتناه من «أ».