الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢١٥ - ١١٧ باب أقسام الحج و آدابه
أبواب الحج
[١١٧ باب أقسام الحج و آدابه]
الحاج [١] على ثلاثة أوجه: قارن، و مفرد، و متمتع بالعمرة إلى الحج [٢].
و لا يجوز لأهل مكة و حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، (و ليس لهم إلا القران و الإفراد) [٣]، لقول الله عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [٤] ثم قال ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [٥] (و حد حاضري) [٦] المسجد الحرام [٧]: أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا، و من كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، و لا يقبل الله
[١] «الحج» ب.
[٢] عنه البحار: ٩٩- ٨٧ صدر ح ٥. فقه الرضا: ٢١٥، و المقنع: ٢١٥ مثله. و في الكافي: ٤- ٢٩١ صدر ح ١ و ح ٢، و الفقيه: ٢- ٢٠٣ ح ١، و التهذيب: ٥- ٢٤ صدر ح ١ و ح ٢، و الاستبصار:
٢- ١٥٣ صدر ح ١٢ و ح ١٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١١- ٢١١- أبواب أقسام الحج- ب ١ ح ١ و ح ٢.
[٣] ليس في «ب».
[٤]- البقرة: ١٩٦.
[٥]- البقرة: ١٩٦.
[٦] «و حاضري» ب.
[٧] ليس في «ب».