الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٢٧ - ٣٩ باب وقت الظهر و العصر
و الدعاء [١].
و من ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له [٢].
و من ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له [٣].
٣٩ باب وقت الظهر و العصر
قال الصادق (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن بين
[١] عنه البحار: ٨٣- ١٦٣ ح ٤، و الجواهر: ١٠- ٣٥٤، و في المستدرك: ٣- ١٦٧ ح ١ عنه و عن الخصال: ٦٠٤ ضمن ح ٩ مثله، و كذا في الكافي: ٣- ٢٧٢ صدر ح ٥، و التهذيب: ٢- ١٣٩ صدر ح ١، و ص ٢٤١ ح ٢٤ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنهما الوسائل: ٤- ٢٩٥- أبواب القبلة- ب ١ ح ١، و في ج ٥- ٤٧١- أبواب أفعال الصلاة- ب ١ ح ١٥ عن الخصال. و في البحار:
٨٣- ١٦٣ عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) باختلاف في صدره.
[٢] عنه البحار: ٨٣- ١٦٣ ضمن ح ٤، و الجواهر: ١٠- ٣٥٤. مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ صدر ح ٢٢٧ باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: ٣- ٣٤٧ ضمن ح ١، و الفقيه: ١- ٢٢٧ ضمن ح ٢٢، و التهذيب: ٢- ١٤٦ ضمن ح ٢٧، و دعائم الإسلام: ١- ١٦١ ضمن حديث، عن معظمها الوسائل: ٦- ٨٧- أبواب القراءة في الصلاة- ب ٢٧ ح ١ و ح ٢ و ح ٥.
[٣] عنه البحار: ٨٣- ١٦٣ ذيل ح ٤، و الجواهر: ١٠- ٣٥٤، و في كشف اللثام: ١- ٢٣٦، و المستدرك:
٤- ٣٩٥ ح ٢ عنه و عن المقنع: ١١٥ باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: ٣- ٣٣٩ ح ٦، و التهذيب: ٢- ٩٠ ذيل ح ١٠٣، و الاستبصار: ١- ٣٣٩ ذيل ح ٧، عنها الوسائل: ٦- ٢٦٣- أبواب القنوت- ب ١ ح ١١، و ص ٢٦٥ ح ٢. و في الفقيه: ١- ٢٠٧ مثله، إلا أنه ذكر أن القنوت سنة واجبة، و كذا نقله العلامة عن المصنف في المختلف: ٩٦، و ذكر أن المشهور هو الاستحباب.