الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١٥ - ١٦٥ باب الربا
و قد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى [١].
و لا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن [٢].
و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها [٣]، فأما شعر المعز فلا بأس أن [٤] يوصل بشعر المرأة [٥].
١٦٥ باب الربا
ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن [٦].
[١] عنه البحار: ١٠٣- ١٠٣ صدر ح ٥٢. الكافي: ٥- ١١٨ ح ٤، و الفقيه: ٣- ٩٨ ح ٢٧ مثله، عنهما الوسائل: ١٧- ١٢٦- أبواب ما يكتسب به- ب ١٧ ح ٤.
[٢] انظر الفقيه: ٣- ٩٩ ذيل ح ٣١، و ص ١٠٩ ح ٧، و التهذيب: ٦- ٣٦٤ ح ١٦٥، و ص ٣٧٦ ح ٢٢، و الاستبصار: ٣- ٦٥ ح ٢ و ح ٤، عنها الوسائل: ١٧- ١٥٥- أبواب ما يكتسب به- ب ٢٩ ح ٣، و ص ١٥٧ ب ٣٠ ح ١.
[٣] «أخرى» ب.
[٤] «بأن» ج، د، البحار.
[٥] عنه البحار: ١٠٣- ١٠٣ ذيل ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٥٢، و المقنع: ٣٦٢ مثله، و كذا في الفقيه:
٣- ٩٨ ح ٢٦، عنه الوسائل: ١٧- ١٣٣- أبواب ما يكتسب به- ب ١٩ ح ٦.
[٦] عنه البحار: ١٠٣- ١١٥ صدر ح ٢. تفسير العياشي: ١- ١٥٢ ح ٥٠٤، و الكافي: ٥- ١٤٦ ح ١٠، و الفقيه: ٣- ١٧٥ ح ٦، و المقنع: ٣٧٤، و التهذيب: ٧- ١٧ ح ٧٤، و ص ١٩ ح ٨١، و ص ٩٤ ح ٣، و ص ١١٨ ح ١٢١ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ١٨- ١٣٢- أبواب الربا- ب ٦ ح ١ و ح ٣.