الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠١ - ١٨ باب غسل النفساء
الخثعمية [١] نفست بمحمد بن أبي بكر [٢] في حجة الوداع، فأمرها النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أن تقعد ثمانية عشر يوما [٣]. فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل و لتصل [١].
و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان [٢] يوم القيامة [٣].
[١] «الخثعمية» ليس في «ب». و أسماء بنت عميس، أسلمت قديما و هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)، فولدت له هناك عبد الله، و عونا، و محمدا، ثم هاجرت إلى المدينة، فلما قتل عنها جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) تزوجها أبو بكر فولدت له محمد بن أبي بكر، ثم مات عنها زوجها، فتزوجها علي بن أبي طالب (عليه السلام) فولدت له يحيى «الاستيعاب: ٤- ٢٣٤، الإصابة:
٤- ٢٣١، أسد الغابة: ٧- ١٤».
[٢] و هو محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، من أصفياء أصحاب علي (عليه السلام)، ولد في حجة الوداع، و قتل بمصر سنة ثمان و ثلاثين من الهجرة في خلافة علي (عليه السلام)، و كان عاملا عليها من قبله (عليه السلام)، و عند ما ذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «(رحمه الله) و صلى عليه». انظر رجال الطوسي: ٣٠، و ص ٥٨، و رجال الكشي: ١- ٢٨١، و رجال السيد الخوئي- قده-: ١٤- ٢٣٠.
[٣] عنه البحار: ٨١- ٨١ ضمن ح ١، و المستدرك: ٢- ٤٧ ح ٣. الفقيه: ١- ٥٥ ذيل ح ١٨ مثله، و في الكافي: ٤- ٤٤٩ ح ١، و التهذيب: ١- ١٨٠ ح ٨٧، و ج ٥- ٣٩٩ ح ٣٤ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: ٢- ٣٨٤- أبواب النفاس- ب ٣ ح ٦، و ص ٣٨٩ ح ٢١. و في المقنع: ٥١، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ١٢٤ ضمن ح ١ نحو ذيله.
اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس، فقد أشار إليه العلامة في المختلف: ٤١، و ذكر أن مختار المصنف هو «ثمانية عشر يوما»، و هو موافق للفقيه المتقدم ذكره، إلا أن ظاهر ما ذهب إليه المصنف في المقنع: ٥٠ هو «عشرة أيام».
[١] عنه البحار: ٨١- ٨١ ضمن ح ١، و المستدرك: ٢- ٤٨ ذيل ح ٣. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢- ١٢٤ ضمن ح ١ نحوه، عنه الوسائل: ٢- ٣٩٠- أبواب النفاس- ب ٣ ح ٢٤.
[٢] الديوان: الكتاب، و أستعير به هنا عن صحيفة الأعمال، أنظر «مجمع البحرين: ٢- ٧٣- دون-».
[٣] عنه البحار: ٨١- ٨١ ذيل ح ١، و المستدرك: ٢- ٥٠ ح ٤. الفقيه: ١- ٨٤ ح ٣٦ عن الصادق (عليه السلام) مثله، و في مجمع البحرين: ٢- ٧٣- دون- مرسلا باختلاف يسير، و يؤيده ما في أمالي الطوسي:
٢- ٢٨٥.