الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٨ - ١٧ باب غسل الحيض
١٧ باب غسل الحيض
أقل أيام الحيض ثلاثة أيام [١]، و أكثرها عشرة أيام [٢].
فإن رأت الدم [٣] يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين [٤].
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، و تغتسل يوم حادي عشر [٥] و تحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف [٦] صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.
[١] ليس في «ب» و «ج».
[٢] عنه البحار: ٨١- ٨٠ صدر ح ١. فقه الرضا: ١٩١، و الكافي: ٣- ٧٥ ح ٢، و المقنع: ٤٧، و الخصال: ٦٠٦ ضمن ح ٩، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ١٢٢ ضمن ح ١ مثله، و كذا في الفقيه: ١- ٥٠ عن رسالة أبيه، و في ص ٥٥ ضمن ح ١٩، و في التهذيب: ١- ١٥٦ ح ١٨ و ح ١٩، و الاستبصار: ١- ١٣٠ ح ١ و ح ٢ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢- ٢٩٣- أبواب الحيض- ضمن ب ١٠.
[٣] ليس في «د».
[٤] عنه البحار: ٨١- ٨٠ ضمن ح ١، و في المستدرك: ٢- ١٢ ح ١ عنه و عن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، و كذا في الفقيه: ١- ٥٠ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه. و في الكافي: ٣- ٧٦ ضمن ح ٥، و التهذيب:
١- ١٥٨ ضمن ح ٢٤ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢- ٢٩٩- أبواب الحيض- ب ١٢ ح ٢.
[٥] «عشرة» ج، د، البحار.
[٦] بزيادة «و لم يسل» د. و الكرسف: القطن «القاموس المحيط: ٣- ٢٧٤».