الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١١١ - ٢٢ باب ثواب تشييع جنازة المؤمن
لفاطمة (عليها السلام) [١]، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث كافورا [٢]، حنط الميت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده [٣].
٢٢ باب ثواب [٤] تشييع جنازة المؤمن
قال الصادق (عليه السلام): من شيع جنازة مؤمن حط عنه خمس و عشرون كبيرة، فإن ربعها خرج من الذنوب [٥].
[١] عنه البحار: ٨١- ٣٣٥ ضمن ح ٣٥، و المستدرك: ٢- ٢٠٨ صدر ح ١. الفقيه: ١- ٩١ مثله، و في الكافي: ٣- ١٥١ ح ٤، و علل الشرائع: ٣٠٢ ح ١، و التهذيب: ١- ٢٩٠ ح ١٣، و كشف الغمة:
٢- ١٢٦ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٣- ١٣- أبواب التكفين- ضمن ب ٣. و في البحار:
٤٣- ١٨٦ ضمن ح ١٨، و ج ٨١- ٣٢٤ ح ١٧ عن كشف الغمة.
[٢] ليس في «ج». «كافور» ب، د، و ما أثبتناه كما في البحار، و المستدرك.
[٣] عنه البحار: ٨١- ٣٣٥ ذيل ح ٣٥، و المستدرك: ٢- ٢٠٨ ذيل ح ١. الفقيه: ١- ٩١ مثله، إلا أن فيه أربعة مثاقيل بدل قوله: «أربعة دراهم»، و في الكافي: ٣- ١٥١ ح ٥، و التهذيب: ١- ٢٩١ ح ١٤ نحو ذيله، عنهما الوسائل: ٣- ١٣- أبواب التكفين- ب ٣ ح ٢. و انظر المقنع: ٥٩.
[٤] ليس في «ب» و «ج».
[٥] عنه المستدرك: ٢- ٢٩٤ صدر ح ١، و في البحار: ٨١- ٢٥٩ ح ٦ عنه و عن دعوات الراوندي: ٢٦٠ ح ٧٤٢ مثله، و في الكافي: ٣- ١٧٤ ح ٢، و الفقيه: ١- ٩٩ ح ٩، و ثواب الأعمال: ٢٣٣ ح ١ باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: ٣- ١٥٤- أبواب الدفن- ب ٧ ح ٤، و ص ١٥٥ ح ٨.