الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٥ - ١١ باب المياه
[أبواب الطهارة]
١١ باب المياه
الماء كله طاهر حتى يعلم [١] أنه قذر [٢].
و لا يفسد [٣] الماء إلا ما [٤] كانت له نفس سائلة [٥].
و لا بأس أن [٦] يتوضأ بماء الورد للصلاة [١]، و يغتسل به من
[١] هذا مطابق لما ورد في نسخة من الفقيه على ما في روضة المتقين: ١- ٤١، و هو خلاف ما ذهب إليه علماؤنا الإمامية، إلا أن ما في الفقيه المطبوع: ١- ٦ لا يحمل على ذلك فراجع.
[١] «تعلم» ب، المستدرك.
[٢] عنه البحار: ٨٠- ٩ ح ٦، و المستدرك: ١- ١٨٦ ح ٧. الكافي: ٣- ١ ح ٢ و ح ٣، و التهذيب:
١- ٢١٥ ح ٢ و ح ٣، و ص ٢١٦ ح ٤، و فقه القرآن: ١- ٦١ مثله، و في المقنع: ٢٩، و الفقيه: ١- ٦ ح ١ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ١- ١٣٤- أبواب الماء المطلق- ب ١ ح ٥.
[٣] «و لا ينجس» ب.
[٤] «من» د.
[٥] عنه البحار: ٨٠- ٢٢ صدر ح ١٤، و ص ٨١ ح ٩. الكافي: ٣- ٥ ح ٤، و التهذيب: ١- ٢٣١ ح ٥١ و ح ٥٢، و الاستبصار: ١- ٢٦ ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ١- ٢٤١- أبواب الأسآر- ب ١٠ ح ٢ و ح ٤، و ج ٣- ٤٦٤- أبواب النجاسات- ب ٣٥ ح ٢ و ح ٥.
[٦] «بأن» ب.