الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٧ - ١١ باب المياه
بأن يتوضأ منه و يغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه [١] عنه [١].
و لا بأس بالوضوء من فضل الحائض و الجنب [٢].
و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه [٣].
و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): كل شيء يجتر فسؤره حلال [٢]، و لعابه حلال [٤].
[١] عنه البحار: ٨٠- ٥٨ ح ٨. الكافي: ٣- ٤ ح ٦، و الفقيه: ١- ٨ ذيل ح ١٠، و الاستبصار: ١- ١٢ ح ٣، و التهذيب: ١- ٢١٧ ح ٩، و ص ٤٠٨ ح ٥ صدره، و في ص ٢٢٦ ح ٣٢ من التهذيب المذكور ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١- ١٣٨- أبواب الماء المطلق- ب ٣ ح ٢، و ص ٢٢٨- أبواب الأسآر- ب ٢ ح ٦.
حمل الشيخ «الماء الآجن» على المتغير من قبل نفسه لا ما غيرته النجاسة، و حمل «الذي ولغ فيه الكلب» على ما زاد على الكر.
[٢] الجرة: ما يخرجه البعير من بطنه، ليمضغه ثم يبلعه، يقال: اجتر البعير يجتر «النهاية: ١- ٢٥٩».
و المراد بالحلال: الطاهر في الظاهر «مجمع البحرين: ١- ٣٦١».
[١] «فينزه» ب.
[٢] عنه البحار: ٨٠- ١١٨ ح ٩. الفقيه: ١- ٩ ذيل ح ١٥ مثله بزيادة «ما لم يوجد غيره». الكافي:
٣- ١٠ ضمن ح ٢ نحو ذيله، و في التهذيب: ١- ٢٢٢ ضمن ح ١٦، و الاستبصار: ١- ١٧ ضمن ح ٢ نحوه، و في التهذيب: ١- ٢٢١ ح ١٥، و الاستبصار: ١- ١٦ ح ١، و السرائر: ٣- ٦٠٩ نحو صدره، عنها الوسائل: ١- ٢٣٤- أبواب الأسآر- ب ٧ ضمن ح ١، و ص ٢٣٧ ب ٨ ح ٥، و ص ٢٣٨ ح ٩.
و قد نهى المصنف في المقنع: ١٧، و ص ١٨، و ص ٤١ عن الوضوء بفضل الجنب و الحائض.
[٣] عنه البحار: ٨٠- ٧٣ صدر ح ٥، و المستدرك: ١- ٢٢١ صدر ح ٢. الكافي: ٣- ٩ ح ١ و ضمن ح ٥، و التهذيب: ١- ٢٢٤ ذيل ح ٢٥، و ص ٢٢٨ ضمن ح ٤٣، و الاستبصار: ١- ٢٥ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ١- ٢٣٠- أبواب الأسآر- ب ٤ ح ٢، و ص ٢٣١ ب ٥ ح ١ و ذيل ح ٣. و في الجعفريات: ١٩ مضمونه.
[٤] عنه البحار: ٨٠- ٧٣ ذيل ح ٥، و المستدرك: ١- ٢٢١ ذيل ح ٢. الفقيه: ١- ٨ ح ٩، و التهذيب:
١- ٢٢٨ ح ٤١ مثله، عنهما الوسائل: ١- ٢٣٢- أبواب الأسآر- ب ٥ ح ٥.