الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٥٩ - ١٤٥ باب النكاح
و العبد يتزوج بحرتين أو [١] أربع إماء [٢].
و تزويج المجوسية و الناصبية حرام [٣] [٤].
و يجوز التزويج بغير شهود، و إنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر [٥].
و مهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة [٦] رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شيء لها بعد
[١] «و» د.
[٢] عنه البحار: ١٠٣- ٣٨٦ ذيل ح ١٥. فقه الرضا: ٢٣٥، و الفقيه: ٣- ٢٧١ صدر ح ٧٤، و المقنع:
٣٠٩، و التهذيب: ٨- ٢١١ صدر ح ٦٠ مثله، و في الكافي: ٥- ٤٧٦ ح ١، و ص ٤٧٧ صدر ح ٢ و صدر ح ٣، و الفقيه: ٣- ٢٨٧ ح ١٠، و التهذيب: ٧- ٢٩٦ ح ٧٥ و ح ٧٨، و ج ٨- ٢١٠ صدر ح ٥٣ و صدر ح ٥٤، و الاستبصار: ٣- ٢١٣ ح ٥ و صدر ح ٦، و ص ٢١٤ صدر ح ٧ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٠- ٥٢٥- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب ٨، و ج ٢١- ١١٠- أبواب نكاح العبيد- ضمن ب ٢٢.
[٣] «يحرم» ب. «محرم» د.
[٤] عنه البحار: ١٠٣- ٣٨٠ ح ٢١. المقنع: ٣٠٨ صدره، و كذا في الكافي: ٥- ٣٥٧ ح ٣، و الفقيه:
٣- ٢٥٨ صدر ح ٨، و التهذيب: ٨- ٢١٢ صدر ح ٦٣ باختلاف في ألفاظه. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٣٠ ضمن ح ٣٣٥، و الكافي: ٥- ٣٤٨ ح ٣ و صدر ح ٤، و ص ٣٥٠ صدر ح ١١، و الفقيه: ٣- ٢٥٨ ح ٩، و المقنع: ٣٠٧، و التهذيب: ٧- ٣٠٢ ح ١٨ و ح ١٩، و الاستبصار:
٣- ١٨٣ ح ١ و ح ٢ مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: ٢٠- ٥٤٣- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب ٦ ح ١، و ص ٥٤٩ ضمن ب ١٠.
[٥] عنه البحار: ١٠٤- ٦٨ ح ٤. الفقيه: ٣- ٢٥١ ح ٥ مضمونه، و في قرب الاسناد: ٢٥٢ ذيل ح ٩٩٧، و الكافي: ٥- ٣٨٧ صدر ح ١ و ح ٣، و التهذيب: ٧- ٢٤٩ صدر ح ٢ نحو صدره، عنها الوسائل: ٢٠- ٩٧- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب ٤٣.
[٦] بزيادة «درهما واحدا» ب.