الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٩٤ - ١٠٣ باب التسحر
١٠٢ باب المضمضة و الاستنشاق
قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يتمضمض الصائم، و يستنشق في شهر رمضان و غيره [١]، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات [٢].
١٠٣ باب التسحر
قال الصادق (عليه السلام): لو أن الناس تسحروا، ثم لم يفطروا إلا على الماء، لقدروا على أن يصوموا الدهر [٣].
[١] عنه البحار: ٩٦- ٢٩٥ ضمن ح ٢٦، و المستدرك: ٧- ٣٣٨ صدر ح ٢. فقه الرضا: ٢١٢، و الكافي: ٤- ١٠٧ ح ٣، و الفقيه: ٢- ٦٩ ذيل ح ١٤، و المقنع: ١٩٠ نحوه، و في الوسائل: ١٠- ٧١- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب ٢٣ ح ٢ عن الكافي.
[٢] عنه البحار: ٩٦- ٢٩٥ ذيل ح ٢٦، و المستدرك: ٧- ٣٣٨ ذيل ح ٢. الفقيه: ٢- ٦٩ ذيل ح ١٤ مثله. و في الكافي: ٤- ١٠٧ ح ٢، و التهذيب: ٤- ٢٦٥ ح ٣٥، و الاستبصار: ٢- ٩٤ ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ١٠- ٩١- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب ٣١ ح ١.
[٣] عنه البحار: ٩٦- ٣١٢ ضمن ح ٥، و المستدرك: ٧- ٣٦٥ ح ٤. الفقيه: ٢- ٨٧ ح ٧ مثله، و في التهذيب: ٤- ١٩٩ ح ٩ مضمونه، عنهما الوسائل: ١٠- ١٤٥- أبواب آداب الصائم- ب ٤ ح ٨، و ص ١٥٨ ب ١٠ ح ٩.