الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٠٦ - ١٥٨ باب ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل
و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير [حرام] [١] [٢].
و الحمر [٣] الإنسية حرام [٤].
و يؤكل من طير الماء ما كانت [٥] له قانصة (أو صيصية [٦]) [٧] [٨].
[١] أثبتناه من المستدرك.
[٢] عنه البحار: ٦٥- ١٨٢ ضمن ح ٢٧، و المستدرك: ١٦- ١٧٣ ح ٥. الكافي: ٦- ٢٤٥ صدر ح ٣، و الفقيه: ٣- ٢٠٥ ح ٢٨، و ج ٤- ٢٦٥، و المقنع: ٤١٩، و التهذيب: ٩- ٣٨ ح ١٦٢، و دعائم الإسلام: ٢- ١٢٣ ح ٤١٩ مثله، و كذا في الخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، و التهذيب: ٩- ٣٨ ح ١٦١ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ٩١ ضمن ح ١، و علل الشرائع: ٤٨٢ ضمن ح ١ مسندا عن الرضا، عن أبيه (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: ٢٤- ١١٣- أبواب الأطعمة المحرمة- ضمن ب ٣.
[٣] «و الحمير» ج، د.
[٤] عنه البحار: ٦٥- ١٨٢ ضمن ح ٢٧، و المستدرك: ١٦- ١٧٤ ذيل ح ٥. المقنع: ٤١٩، و دعائم الإسلام: ٢- ١٢٤ صدر ح ٤٢٧ مثله. و في مسائل علي بن جعفر: ١٢٩ صدر ح ١١٠، و قرب الاسناد: ٢٧٥ صدر ح ١٠٩٦، و الكافي: ٦- ٢٤٥ صدر ح ١٠، و الفقيه: ٣- ٢١٣ ذيل ح ٧٨، و علل الشرائع: ٥٦٣ صدر ح ١، و التهذيب: ٩- ٤١ صدر ح ١٧١ مضمونه، عن معظمها الوسائل: ٢٤- ١١٧- أبواب الأطعمة المحرمة- ضمن ب ٤.
[٥] «كان» ب، د.
[٦] «صياصية» ج. و الصيصية: الشوكة التي في الرجل في موضع العقب «مجمع البحرين: ٢- ٦٥٠- صيص-».
[٧] بدل ما بين القوسين «حيا أو ميتا» البحار، و فيه قال المجلسي: أو ميتا: أي مذبوحا.
[٨] عنه البحار: ٦٥- ١٨٢ ذيل ح ٢٧. الفقيه: ٣- ٢٠٥ ضمن ح ٢٧، و ج ٤- ٢٦٥ ضمن ح ٤ مثله، و في الكافي: ٦- ٢٤٨ ح ٥، و التهذيب: ٩- ١٧ ح ٦٧ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٤- ١٥١- أبواب الأطعمة المحرمة- ب ١٨ ح ٥ و ذيل ح ٦، و ص ١٥٣ ب ١٩ ح ٤، و ص ١٥٦ ذيل ح ٧.