الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٧ - ٨٣ باب الخمس
٨٣ باب الخمس
كل شيء تبلغ قيمته دينارا ففيه [١] الخمس [٢]، «لله، و لرسوله، و لذي القربى، و اليتامى، و المساكين، و ابن السبيل» [٣] فأما الذي لله فهو لرسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ما لرسوله فهو له (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ذوي القربى فهم [٤] أقرباؤه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و اليتامى يتامى أهل بيته (صلى الله عليه و آله و سلم)، و المساكين مساكينهم (عليهم السلام)، و ابن السبيل ابن سبيلهم (عليهم السلام) [٥]، و أمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء [٦]، حضر كلهم أو بعضهم [٧].
[١] «فعليه» ب، د.
[٢] عنه البحار: ٩٦- ١٩٥ صدر ح ٢١. الكافي: ١- ٥٤٧ ذيل ح ٢١، و الفقيه: ٢- ٢١ ذيل ح ١، و المقنع: ١٧٢، و المقنعة: ٢٨٣ في ذيل حديث نحوه، عنها الوسائل: ٩- ٤٩٣- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب ٣ ح ٥، و ص ٤٩٩ ب ٧ ح ٢.
[٣] اقتباس من سورة الأنفال: ٤١.
[٤] «منهم» ب، ج، د، و ما أثبتناه من «ت» و «ش» و «م» و «البحار».
[٥] عنه البحار: ٩٦- ١٩٥ ضمن ح ٢١. الفقيه: ٢- ٢٢ ح ٨، و الخصال: ٣٢٤ ح ١٢، و التهذيب:
٤- ١٢٥ ح ١ باختلاف في ذيله. و في تفسير العياشي: ٢- ٦١ ذيل ح ٥٠، و المحكم و المتشابه: ٥٧ في ذيل حديث ذيله، و في التهذيب: ٤- ١٢٧ ضمن ح ٥ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل:
٩- ٥٠٩- أبواب قسمة الخمس- ضمن ب ١.
[٦] بزيادة «عليهم» ب، ج، البحار.
[٧] عنه البحار: ٩٦- ١٩٦ ذيل ح ٢١. و انظر قرب الاسناد: ٣٨٣ ح ١٣٥١، و الكافي: ١- ٤٠٩ ضمن ح ٤، و ص ٥٤٤ ح ٧، و الفقيه: ٢- ٢٠ ضمن ح ٣، و المقنع: ١٧٢، و التهذيب: ٤- ١٢٦ ح ٤، عن بعضها الوسائل: ٩- ٥١٩- أبواب قسمة الخمس- ب ٢ ح ١ و ح ٢.