الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٨ - ١١ باب المياه
و إن أهل البادية [١] سألوا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالوا: (يا رسول الله) [٢]، إن حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم؟ فقال (صلى الله عليه و آله و سلم) لهم: لها ما أخذت بأفواهها [٣]، و لكم سائر ذلك [١].
و لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، و النصراني، و ولد الزنا [٢]، و المشرك، و كل من [٤] خالف الإسلام [٥].
و إذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء [٦].
و الكر ثلاثة أشبار طول [٧]، (في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة
[١] عنه البحار: ٨٠- ٢٢ ذيل ح ١٤، و المستدرك: ١- ١٩٧ ح ٣. الفقيه: ١- ٨ ح ١٠، و التهذيب:
١- ٤١٤ ح ٢٦ مثله، عنهما الوسائل: ١- ١٦١- أبواب الماء المطلق- ب ٩ ح ١٠. و في الجعفريات:
١٢ باختلاف يسير.
حمل الحر العاملي «الحياض» على بلوغها الكر.
[٢] قال المجلسي في روضة المتقين: ١- ٥٢: المشهور طهارة ولد الزنا، و هذا الخبر- يعني ما في الكافي المذكور تحت- على تقدير الصحة لا يدل على النجاسة. و انظر رد العلامة الحلي المذكور في ص ٣٠٣ الهامش «٢».
[١] «الماء» د.
[٢] ليس في «ب» و «المستدرك».
[٣] «أفواهها» ج، البحار.
[٤] «ما» د.
[٥] عنه البحار: ٨٠- ٥٢ ح ١٩. الفقيه: ١- ٨ ذيل ح ١١ مثله، و كذا في الكافي: ٣- ١١ صدر ح ٦، و التهذيب: ١- ٢٢٣ صدر ح ٢٢، و الاستبصار: ١- ١٨ صدر ح ٢، إلا أنه فيها بدل لا يجوز «كره»، عنها الوسائل: ١- ٢٢٩- أبواب الأسآر- ب ٣ ح ٢.
[٦] عنه البحار: ٨٠- ٢٢ ضمن ح ١٤. الكافي: ٣- ٢ ح ١، و ذيل ح ٢، و الفقيه: ١- ٨ ذيل ح ١٢، و التهذيب: ١- ٤٠ ذيل ح ٤٦ و ح ٤٧ و ذيل ح ٤٨، و ص ٤١٥ ضمن ح ٢٧، و الاستبصار:
١- ٦ ذيل ح ١ و ح ٢، و ص ٢٠ ذيل ح ٧ مثله، و في الكافي: ٣- ٣ صدر ح ٧ نحوه، عنها الوسائل:
١- ١٥٨- أبواب الماء المطلق- ضمن ب ٩.
[٧] «و نصف طول» ب. «و نصف في طول» د.