الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٠٤ - ١٠٨ باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة
و لا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا [١] [٢].
و لا بأس أن [٣] تدفع عن نفسك و عمن تعول إلى واحد [٤]، و لا يجوز أن (تدفع واحدا) [٥] إلى نفسين [٦].
١٠٨ باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة
قال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره [٧]، و هي زكاة إلى أن تصلي [٨] العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي
[١] الورق: الفضة «النهاية: ٥- ١٧٥».
[٢] عنه المستدرك: ٧- ١٤٦ ح ٤ و عن المقنع: ٢١١ مثله. الكافي: ٤- ١٧١ ضمن ح ٦، و ص ١٧٤ ذيل ح ٢٢، و الفقيه: ٢- ١١٧ ذيل ح ١٦، و التهذيب: ٤- ٨٦ ح ٧، و ص ٨٩ ضمن ح ١٠، و الاستبصار: ٢- ٥٠ ح ٢ مضمونه، عنها الوسائل: ٩- ٣٤٥- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب ٩.
[٣] «بأن» ج، د.
[٤] «أحد» البحار.
[٥] هكذا في «ر». «يدفع واحد» ب، ج، د، البحار، المستدرك.
[٦] عنه البحار: ٩٦- ١٠٨ ضمن ح ١٤، و أخرج ذيله في المستدرك: ٧- ١٥٠ ح ١ عنه و عن المقنع:
٢١١. الفقيه: ٢- ١١٦ صدر ح ٩ مثله، و في ح ١١، و الكافي: ٤- ١٧١ ذيل ح ٦ بمعنى صدره، و في فقه الرضا: ٢١٠ ذيله، و في التهذيب: ٤- ٨٩ ح ٩، و الاستبصار: ٢- ٥٢ ح ١ مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: ٩- ٣٦٢- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب ١٦.
[٧] عنه البحار: ٩٦- ١٠٨ ضمن ح ١٤، و المستدرك: ٧- ١٤٧ صدر ح ٢، و في المختلف: ١٩٩ عنه و عن رسالة علي بن بابويه، و المقنع: ٢١٢ مثله، و كذا في فقه الرضا: ٢١٠، و الفقيه: ٢- ١١٨ عن رسالة أبيه. و في التهذيب: ٤- ٧٦ ضمن ح ٤، و الاستبصار: ٢- ٤٥ ضمن ح ٧ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٩- ٣٥٤- أبواب زكاة الفطرة- ب ١٢ ح ٤.
[٨] هكذا في «ر». «يصلي» ب، ج، د، البحار.