الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٤١ - ١٧٦ باب ميراث ابن الملاعنة
١٧٦ باب ميراث ابن الملاعنة
و إذا ترك (ابن الملاعنة أمه) [١] و أخواله، فميراثه كله لأمه [١].
فإذا ترك ابنته و أخته فميراثه كله لابنته [٢].
و إن ترك خاله و خالته فالمال بينهما [٣].
فإن ترك أخته لأمه و جده لأبيه فالمال لأخته [٤].
و إن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما [٥].
و إن ترك ابن أخت و جده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه
[١] المقنع: ٥٠٤ مثله. الكافي: ٦- ١٦٢ ضمن ح ٣، و ج ٧- ١٦٠ ح ٢ و ح ٤، و الفقيه: ٤- ٢٣٦ ح ٢، و التهذيب: ٨- ١٨٤ ضمن ح ١، و ج ٩- ٣٣٨ ح ٢، و ص ٣٣٩ ح ٤ نحوه، عنها الوسائل:
٢٦- ٢٥٩- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب ١ ح ٢ و ح ٥ و ح ٦، و ص ٢٦٤ ب ٣ ح ١ و ح ٢.
قال المصنف في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه، و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين. و استدل عليه بروايات فراجع.
[١] هكذا في «ت». «الرجل ابن الملاعنة» ب، د.
[٢] المقنع: ٥٠٤ مثله، عنه المختلف: ٧٤٥، و المستدرك: ١٧- ٢١٢ ضمن ح ٥.
[٣] الكافي: ٧- ١٦٢، و الفقيه: ٤- ٢٣٤، و المقنع: ٥٠٤ مثله، و في المقنعة: ٦٩٧ مضمونه، و في المختلف: ٧٤٥ عن المقنع.
[٤] انظر الكافي: ٧- ١٦١ ذيل ح ١٠ نقلا عن الفضل بن شاذان.
[٥] المقنع: ٥٠٤ مثله، و في الفقيه: ٤- ٢٣٥ مضمونه. و سيأتي في ص ٣٤٢ الهامش رقم «٢» مثله.